جنح الدقي تنظر قضية شيكات نجل محمد حسنين هيكل بقيمة 18 مليون دولار.. الأربعاء
حددت محكمة جنح مستأنف الدقي، الأربعاء المقبل، نظر محاكمة أحمد محمد حسنين هيكل، وشريكه هشام خازندار، في قضية إصدار شيكات بدون رصيد بمبلغ ١٨مليون ونصف المليون دولار، ما يعادل نصف مليار جنيه لصالح مستثمر عربي، حيث قاموا بإيداع مبلغ ٣٥٠ مليون جنيه لخزينة المحكمة سدادًا لقيمة الشيكات، ثم أصدرت محكمة جنح الدقي الجزئية حكمًا بعدم جواز نظر الدعوي بناءًا على إيداع المبالغ.
و استأنفات النيابة العامة علي الأحكام في القضايا الخمس للخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال الذي شاب هذه الأحكام.
وقال النيابة في مذكرة الاستئناف، إن عرض قيمة الشيكات على المجني عليه كان بالمخالفة للقانون كما أن المتهمين بعد اوهم المحكمة أنهما سددا قيمة الشيكات وصدر الحكم بناءً على ذلك قاما بعد صدور الحكم بالاعتراض على صرف المجني عليه قيمة الشيكات من خزينة المحكمة، فضلًا عن أن حكم محكمة الدرجة الأولى بعدم جواز نظر الدعوى كان مخالفًا للقانون لانتفاء الارتباط بين الشيكات من حيث التاريخ أو المبالغ ولا يوجد اتفاق يتضمن هذه الشيكات.
وأضافت أنه لا يوجد حكم بالإدانة او بالبراءة في أيا من هذه الشيكات، وكان أحمد محمد حسنين هيكل نجل الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل، وقد أعلن أنه سدد عن شركة القلعة قيمة هذه الشيكات في حين أن هذه الشيكات هي مديونة شخصية علي أحمد هيكل وشريكه، وهذه المديونية الشخصية لا علاقة لها بالمديونية المستحقة علي شركة القلعه وشركة سيتادل كابيتال المقيدتين في البورصة، إذ أن مديونية شركة القلعة وشركة سيتادل كابيتال مدينتان لنفس المستثمر بمبلغ ٢١ مليون دولار وهذه المديونية مرفوع بها قضية تجارية أمام محكمة جنوب القاهرة.
وكان أحمد هيكل قد أفصح أمام البورصة لأنه سدد مديونية القلعة للمستثمر العربي مستخدما إيداع قيمة الشيكات لديه الشخصي هو وشريكه علي انها سدادا مديونية شركة القلعة و سيتادل كابيتال على خلاف الحقيقة إذ أن قضية شركة القلعة عن مديونية مستقلة موضوعها عقد اتفاق ومنظورة أمام محكمة جنوب القاهرة مؤجلة لجلسة ٦ ديسمبر المقبل.
وكانت قد عاقبت محكمة الدقي، أحمد محمد حسنين هيكل، وهشام حسين، رؤساء مجلس إدارة إحدى الشركات المتخصصة بالاستشارات المالية، 15 سنة، في 5 قضايا مختلفة، بتهمة إصدار شيكات ليس لها مقابل وفاء قابلاً للصرف مع علمهما بذلك، وتصل قيمتها إلى 18 مليون دولار.
وصدر الحكم في القضايا التي حملت رقم 3036، و3028، و2983، و2499، و3072، بالحبس 3 سنوات عن كل قضية لكل من المتهمين.
وجاء في نص منطوق الحكم، أن المتهمين اقترفا عمدًا إصدار شيكات بنكية ليست قابلة للصرف، وذلك أخذا لما أقره المجني عليه بمحضر الاستدلالات، وهو ما ثبت من مطالعة الشيكات البنكية سند الجنحة المقدمة بالأوراق والموقع من المذكورين، إذ أنهما استوفا سائر البيانات التي يتطلبها القانون باعتباره شيكا جاريا.