«تشريعية النواب» تناقش تعديلات قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الثلاثاء المقبل
قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، نظر مشروع القانون المقدم من النائبة مرثا محروس عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة منى عبدالله، سكينة سلامة وآخرين، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات الثلاثاء المقبل، وجاء قرار اللجنة برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية وحضور رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات النائب أحمد بدوي.
وقال النائب محمد اسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التعديل يستهدف التصدي لمشكلات تهدد السلم المجتمعي في ظل حالات "الابتزاز الإلكتروني" التي نشهدها، والتي تتطور وتنتهي لحالات انتحار، مؤكدا على أهمية التعديلات التي تتصدى لمشكلة مجتمعية .
وقال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نوافق على التعديلات التي تقدمت بها النائبة مرثا محروس عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موضحا أنه مع التطور التكنولوجي الهائل نشهد ظواهر جديدة مثل "الابتزاز الإلكتروني"، موضحًا أن تغليظ العقوبات يستهدف تحقيق الردع في ظل زيادة جرائم الابتزاز".
وقال اللواء يحيي عيسوي وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية أن المشروع المقدم من النائبة مرثا محروس عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، هو الذي تقوم على أساسه المناقشات داخل اللجنة الدستورية والتشريعية.
وأشارت النائبة مها عبدالناصر إلى أن مشروع التنسيقية هو الأشمل ويجب أن تقوم على أساسه المناقشات داخل اللجنة.
وتنص التعديلات التي تقدمت بها النائبة مارثا محروس على مادة (٢٥):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في انتهاك حرمة الحياة الخاصة والاعتداء على الخصوصية الشخصية أو العائلية للغير من خلال التصوير أو التسجيل أو التصنت عليه دون علمه وموافقته أو في غير الحالات المصرح بها قانوناً، أو القيام بنشر معلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية الغير دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين إذا دفعت الأفعال المبينة بهذه المادة بالغير إلى الانتحار .
ونصت المادة (٢٦) على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير وربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو أي طريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه للتشهير به أو ابتزازه وتهديده لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا دفعت الأفعال المبينة بهذه المادة بالغير إلى الانتحار.
المادة الثانية
يضاف إلى القانون رقم 175 لسنة ٢٠١٨ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات تعريفات جديدة إلى المادة (1) كما يضاف أيضاً نص المادة (٢٥ مكرراً) الآتية:
المادة (1): الابتزاز الإلكتروني: استخدام برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في تهديد وترهيب الغير بنشر محتوى من شأنه المساس باعتباره وشرفه أو تسريب معلومات تنتهك حرمة حياته الخاصة، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلاله للقيام بأعمال غير مشروعة.
المادة (٢٥ مكررا): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.