برلمانى: تعديل قانون تعويض عقود المقاولات سينقذ الكثير من المتعثرين
أكد المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الإدارة المحلية والإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، على أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويض عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم (84) لسنة 2017، في تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الآثار المترتبة عن القرارات الاقتصادية الصادرة خلال الفترة من أول مارس 2016 حتى 31 ديسمبر 2016 والتي تأثرت بها عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترات، والتي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها، أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها.
وقال "صبور"، إن تعديل القانون ضرورة لأن القانون القائم كان معمولًا به في الفترة من 1 مارس 2016 إلى نهاية ديسمبر من العام نفسه، وهو ما تطلب إجراء تعديلات تشريعية عليه تلائم التغيرات الاقتصادية وارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن التشريع المعروض على مجلس الشيوخ نص على أن تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الآثار المترتبة عن القرارات الاقتصادية، أو الزيادات في الأسعار، الصادرة في أي فترات أخرى، يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض اللجنة.
وأضاف أمين سر لجنة الإدارة المحلية والإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، أن التعديلات المطروحة من جانب الحكم تتضمن النص على أن تقضي بسريان أحكام هذا القانون على أى فترات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة العليا للتعويضات، لافتًا إلى وجود جهات لم تحصل على التعويضات حتى الآن ومنهم من تعثر وتوقفت أعماله بسبب تأخر التعويضات، مؤكدًا أن إصدار القانون وصرف التعويضات سينقذ الكثير من المتعثرين.
وشدد "صبور"، على أهمية تطبيق القانون دون تحديد توقيتات، وصرف التعويضات للعقود التى تتأثر بأية قرارات اقتصادية، على أن يتم تحديد طبيعة هذه القرارات، موضحًا أن المشروع اشترط ألا يكون هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد، ويقدم صاحب الشأن طلبًا بصرف التعويض للجهة التي يحددها وزير الإسكان، مُتضمنًا ما يلزم لهذا الطلب من بيانات، بالإضافة إلى بيان ما تم صرفه من دفعات تحت الحساب، ودفعات مقدمة وفروق أسعار.