كيف تتقدم بطلب إذن الحصول على الجنسية الأجنبية مع عدم الاحتفاظ بالمصرية؟
يبحث الكثير من المواطنين، على محركات البحث المختلفة بالإنترنت عن طريقة كيفية التقدم بطلب إذن الحصول على الجنسية الأجنبية مع عدم الاحتفاظ بالمصرية.
وحددت إدارة الجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية كافة الإجراءات والأوراق والرسوم المطلوبة للحصول على طلب إذن الحصول على الجنسية الأجنبية مع عدم الاحتفاظ بالمصرية.
خطوات الحصول على الجنسية الاجنبية
- اسم الخدمة.
- طلب إذن الحصول على الجنسية الأجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
- إرشادات الطلب.
- يقدم هذا الطلب بغرض الإذن للمصري بالتجنس بجنسية أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية وذلك طبقًا للمادة العاشرة من القانون رقم 26 لسنة 1975.
- يقبل الطلب من صاحب الشأن أو وكيله القانونى بتوكيل مباشر خاص مثبت به غرض تنازله عن الجنسية المصرية، كما يقبل من الوالد إذا كان الابن قاصرًا.
- لا يعتبر من صدر بشأنه قرار وزاري بالإذن بالتجنس فاقدًا للجنسية المصرية إلا بعد دخوله الفعلى فى الجنسية الأجنبية.
- يرخص لمن إذن له بالتجنس بجنسية أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية فى تقديم طلب للاحتفاظ بالجنسية المصررية خلال مدة عام من تاريخ القرار أو من تاريخ دخوله الفعلى في الجنسية الأجنبية، وفي حالة (عدم استخدام رخصة الاحتفاظ خلال العام يمكنه التقدم بطلب لرد الجنسية المصرية).
- لا يعتد بالطلب المقدم عن طريق الموقع إلا بعد حضور صاحب الشأن إلى الإدارة ومعه أصول المستندات وسداد الرسوم والدمغات المقررة على الطلب.
- لا يتم إسترداد الرسوم بعد تقديم الطلب من خلال الموقع لأي سبب.
المستندات المطلوبة لتقديم إذن الحصول على الجنسية الأجنبية
- شهادة ميلاد مقدم الطلب.
- شهادة ميلاد والد مقدم الطلب (في بعض الحالات قد تطلب شهادة ميلاد جده).
- جواز السفر الأجنبي في حالة دخوله في الجنسية الأجنبية.
- جواز السفر المصري الساري.
- بطاقة الرقم القومي السارية.
- التوقيت المحدد لإنهاء الخدمة.
- ثلاثة أشهر من تقديم الطلب لإستصدار قرار وزاري.
- الإيصال الدال على استلام الأوراق.
- بدون إيصال.
- الرسوم المقررة للطلب.
- بدون رسوم.
- رسوم الخدمة الإلكترونية.
- 20 جنيه.