«تعديل مادتين».. عقوبة التحرش بالفتيات في قانون العقوبات
اتخذت الدولة العديد من الإجراءات لمواجهة ظاهرة التحرش بالفتيات، سواء بالقول أو بالفعل أو بالإشارة، في محاولة منها لتبديد تلك الأفعال المُخالفة للشرع والعُرف؛ حيثُ تسعى جاهدة نحو القضاء على تلك الظاهرة التي تُعدّ شكلاً من أشكال العُنف والتمييز ضدّ المرأة، من خلال القانون الصادر برقم 141 لسنة 2021، الخاص بتعديلات قانون العقوبات والذي جاءت نتائجه الإيجابية فى مواجهة التحرش الجنسي.
جاء القانون، الخاص بتعديل مادتين فى قانون العقوبات، والذي صدَّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي فى أغسطس 2021، تتعلقان بمواجهة التحرش الجنسي للفتيات سواء بالقول أو بالفعل أو بالاشارة.
وتضمن التعديل على استبدال نص المادتين 306 مكرر أ و306 مكرر ب من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، بالآتى:
عقوبة التحرش
مادة 306 مكرر أ: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية، أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.
المادة 306 مكرر ب: يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306 مكرر أ) من هذا القانون، بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وإن كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون، أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو ارتُكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.