«العشماوى» يكشف حكم وجوب خدمة الزوجة زوجها وإرضاع ولدها
أجاب الدكتور محمد إبراهيم العشماوي، أستاذ الحديث الشريف وعلومه بجامعة الأزهر الشريف، عن سؤال ورد له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، نصه "هل يجب على الزوجة خدمة زوجها وإرضاع ولدها؟".
وقال الدكتور «العشماوي» إن القول الفصل في مسألة خدمة الزوجة زوجها؛ اعتبار العُرْف، لأنه دليل شرعي عند عدم وجود النص، والعرف الآن يجعل من واجبات الزوجة خدمة زوجها وتُعَدُّ بالتقصير فيه عاصية، وبالامتناع عنه ناشزا، وفي جميع الأحوال تُعيَّر المرأة بالتقصير في خدمة زوجها.
وأضاف: "أما إرضاع ولدها بأجرة فهو مذهب الشافعية والحنابلة، في حال قيام الزوجية أو عدمها، وقال الأحناف والمالكية المرأة التي في عصمة زوجها، أو كانت معتدة من طلاق رجعي؛ لا تستحق أجرا على الرضاعة؛ لأن الشرع أوجب عليها الرضاعة، ولا أجر على واجب".
وتابع: "زاد المالكية إن كانت ممن يُرضِع مثلها فأما إن كانت شريفة، لا تُرضِع؛ فلها الأجر إذا أرضعت، واتفقوا على أن لها الأجر إن كانت مطلقة طلاقا بائنا، مع اختلاف يسير".
واختتم: "الذي نميل إليه من بين هذه المذاهب مذهب الأحناف والمالكية؛ لموافقته العرف الآن، فقد جرى العرف على أن المرأة ترضع ولدها بغير أجر، حتى وإن كانت مطلقة طلاقا بائنا، لا سيما وأن استحقاق المرأة الأجر، من أجل إرضاع ولدها؛ حق خالص لها، لها أن تسقطه، وهو من جملة النفقات المستحقة للمرأة من وجوه مختلفة، وقد يزيد الشرع لها في النفقة إذا احتاجت، لأجل الإرضاع، سواء في حال الزوجية أو في حال الطلاق، وتسمية هذه الزيادة نفقة؛ أولى من تسميتها أجرة على الرضاع، بل هذا مراد الشارع".