محام يتقدم بدعوى لقيد خريجي الصيدلة من جامعات روسيا بسجلات الصحة لمزاولة المهنة
تقدّم المحامي هاني سامح بدعوى بمجلس الدولة حملت رقم 69817 لسنة 76 وبطلب للحارس القضائي على نقابة الصيادلة للقيد بسجلات وزارة الصحة وجداول نقابة الصيادلة للصيادلة الحاصلين على بكالوريوس الصيدلة من جامعة أجنبية بدولة روسيا.
واستند الطلب إلى صُدور قرار رسمي لصالح خريجيها من جهة الاختصاص الوحيدة، وهي المجلس الأعلى للجامعات والمنصوص فيه على: معادلة الشهادة الحاصل عليها الطلبة بدرجة البكالوريوس في الصيدلة، التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.
وجاء في الدعوى أن الواجب الأهم للحارس القضائي على نقابة الصيادلة أثناء أعمال الحراسة، هو المحافظة على ما قد يكون لذوي الشأن من الحقوق، وأن مُقدم الطلب- حاصل على مُعادلة من وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات لبكالوريوس الصيدلة والمعترف والمعتد بها وفق أحكام القانون، وتنطبق عليه جميع الاشتراطات القانونية الواردة بقوانين مزاولة مهنة الصيدلة، وإنشاء نقابة الصيادلة، وكذا قانون تنظيم الجامعات.
وطالبت الدعوى بالتصدي للمطالب الفئوية الاحتكارية من قبل البعض، والتي تعصف بحقوق بعض الخريجين، خصوصًا أن نقابة الصيادلة كانت في العقد الأخير مختطفة من قبل الفئويين والجماعات الإرهابية الإخوانية وبعض البلطجية ممن استغلوا النقابة في تمرير أفعال وقرارات، وفرض أمر واقع يضرب عرض الحائط بسيادة القانون وأحكامه، وبهيبة جهات الدولة واختصاصاتها.
واستند المحامي في طلبه للحارس القضائي بنص المادة 123 من قانون العقوبات، وفيه يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ أحكام القوانين، واستند إلى قرار رئيس الجمهورية، بأن يُشكل المجلس الأعلى للجامعات لجنة لمعادلة الدرجات العلمية تتولى بحث الدرجات الجامعية والدبلومات التي تمنحها الجامعات والمعاهد غير الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات ومعادلتها بالدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات المصرية، والمادة من قانون إنشاء نقابة الصيادلة وفيها يقيد بالجدول العام، كل من استوفى الشروط بعد سداد رسم القيد فيه وقدره 5 جنيهات، والشروط هي أن يكون حاصلًا على درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها، وأن يكون مُتمتعًا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة أو إحدى الدول العربية بشرط المعاملة بالمثل، وبموافقة الجهات المختصة، وأن يكون محمود السيرة - حسن السمعة، وألا تكون قد صدرت ضده أحكام جنائية تمس الشرف، وأن يكون مُقيدًا بسجلات وزارة الصحة.