«النقض» ترسي مبادئ لحقوق أفراد القوات المسلحة حال الاستشهاد
أصدرت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، حكمًا قضائيًا في أحد الطعون المقدمة أمامها، يحدد التعويضات المستحقة لضباط القوات المسلحة، في حالة الاستشهاد والإصابة في العمليات الحربية.
جاء في حيثيات الحكم أن مفاد النص في المادة الأولى من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٥ الخاص بالتقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، يدل على أن هذا القانون إنما يقتصر نطاق تطبيقه بالنسبة لفئة ضباط الصف والجنود والمجندين، ومن في حكمهم على ما ورد بنصوص تتعلق بهم.
وإذ كانت المواد من ٥٤ وحتى ٦٥ التي انتظمها الباب الرابع من هذا القانون قد حددت قواعد استحقاق هذه الفئة لمكافأة نهاية الخدمة العسكرية والمنح ومعاشات المجندين في حلات الاستشهاد وحالات الإصابة والفقد بسبب الخدمة أو العمليات الحربية وما في حكمها من الحالات التي وردت في المادة ٣١ منه، مما مؤداه أن هذه القواعد لا تشمل التعويض المستحق للمنتفعين من هذه الفئة طبقاً لأحكام القانون المدني أو تمتد إليه.
ولا تحول دون مطالبة المضرور منهم بحقه في التعويض الكامل جبراً لما حاق به من أضرار، إذ يظل حقه في هذا الصدد قائماً ومحكوماً بقواعد القانون المدني، وطالما كان الضرر ناشئاً عن خطأ تقصيري - باعتباره أساسًا مغايرًا لذلك الذي نص عليه القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٥.