أبرز تعديلات مجلس النواب على قانون الجامعات الخاصة والأهلية
ننشر أبرز التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب نهائيًا خلال دور الانعقاد الثاني لمشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية.
وشملت المادة الأولى من مشروع القانون استبدال عبارة مجلس الجامعات الخاصة ومجلس الجامعات الأهلية بعبارة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية أينما وردت بأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 كما يستبدل بنص المادة 18 من ذات القانون النص الآتي:
مادة (18): ينشأ بالوزارة المختصة بالتعليم العالي مجلسان أحدهما للجامعات الخاصة يسمى "مجلس الجامعات الخاصة"، والآخر للجامعات الأهلية يسمى «مجلس الجامعات الأهلية» يُشكل كل منهما برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي وعضوية رؤساء الجامعات الخاصة بالنسبة لمجلس الجامعات الخاصة ورؤساء الجامعات الأهلية بالنسبة لمجلس الجامعات الأهلية، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، وأمين المجلس الأعلى للمستشفيات- مستشارى الوزير في الجامعات، وثلاثة من رؤساء مجالس أمناء الجامعات يتناوبون العضوية فيما بينهم دوريًا كل سنة بحسب أقدمية إنشاء الجامعة، وخمس من الشخصيات العامة والخبراء في التعليم يختارهم الوزير، ثلاثة من رؤساء الجامعات المملوكة للدولة يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات، وتكون مدة عضويتهم سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويصدر بتشكيل كل من المجلسين قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون التعليم العالي.
ويكون لكل مجلس من المجلسين أمين يختاره الوزير المختص بشئون التعليم العالي لمدة سنتين قابلة للتجديد ويكون عضوًا بالمجلس ولكل من المجلسين أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من رؤساء مجالس الأمناء والخبراء المتخصصين دون أن يكون لهم صوت معدود.
المادة الثانية: "تضاف فقرة أخيرة للمادة 15 ومادتان جديدتان برقم "16" مكررا و"18" مكررا إلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية المشار إليه:
المادة 15 فقرة أخيرة
يستخدم ما قد تحققه الجامعة الأهلية من صافي الفائض الناتج عن نشاطها في تطويرها ورفع كفاءتها التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع وتنمية البيئة ورعاية الطلاب وتمويل المنح الدراسية للمتفوقين منهم، على أن يخصص ما تقدمه الجامعة الأهلية في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة في دعم العملية التعليمية أو البحثية للأشخاص الاعتبارية العامة وعلى الأخص التي ساهمت في إنشاء الجامعة.
مادة 16 مكررًا
يضع مجلس الأمناء- بعد موافقة جماعة المؤسسين وأخذ رأي مجلس الجامعة اللوائح الداخلية لإدارة شئون الجامعة وتسيير أعمالها وتتضمن القواعد الخاصة باستخدام صافي الناتج عن نشاط الجامعة طبقًا لميزانيتها السنوية، وفى حال عدم الموافقة يتم عرض الأمر على مجلس الجامعات الأهلية لاتخاذ ما يراه.