هل يعقد مجلس النواب جلسة طارئة لنظر تعيين محافظ جديد للبنك المركزى؟
حدد الدستور المصري في الفرع الثاني والخاص بـ«الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية» المادة 215 منه، أنه «تتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالي والإدارى، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها، وتعد من تلك الهيئات والأجهزة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية»
كما نصت المادة 216 من الدستور على أن «يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابي قانون يحدد اختصاصاتها ونظام عملها وضمانات استقلالها والحماية اللازمة لأعضائها وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال، ويعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفي أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء».
فيما تضمن الفصل الثالث من قانون البنك المركزي «إدارة البنك المركزي وحوكمته» في المادة (17) بــ«أن يكون للبنك المركزى محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد القرار المعاملة المالية له، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء، ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية».
وبالتالي فإنه طبقا للدستور من المتوقع أن يعقد مجلس النواب جلسة طارئة خلال الأيام القليلة القادمة للموافقه علي قرار تعيين رئيس جديد للبنك المركزي بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، خلفا لطارق عامر، محافظ البنك المركزي السابق، والذي قدم اعتذاره عن الاستمرار في منصبه للرئيس عبدالفتاح السيسي، وقرر الرئيس قبول اعتذاره.