9 شروط لتعيين محافظ جديد للبنك المركزي
قدم طارق عامر، محافظ البنك المركزي، اليوم الأربعاء اعتذارا عن الاستمرار في منصبه، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقرر الرئيس قبول اعتذاره.
وأصدر الرئيس قرارا جمهوريا، بتعيين طارق عامر مستشارا لرئيس الجمهورية.
وحدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ضوابط تعيين محافظ البنك المركزي، ويكون بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء ، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد القرار المعاملة المالية له، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء.
وحسب القانون ذاته يكون للمحافظ نائبان، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار المعاملة المالية لهما .
وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين، فإن غاب النائب حل محله النائب الآخر.
وألزم القانون توافر 9 شروط في كل من المحافظ ونائبيه وهي كما يلي:
- أن يكون مصرياً من أبوين مصريين.
- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
- أن يكون حسن السمعة محمود السيرة ، ولم يصدر ضده حكم نهائي في جناية أو في جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة ، أو أشهر إعساره أو إفلاسه.
- ألا يكون قد سبق فصله من العمل بإحدى الوظائف أو شطبه من إحدى النقابات المهنية بقرار أو بحكم تأديبي نهائي.
- ألا تكون له او للجهة التي يعمل بها مصالح جدية تتعارض مع واجباته ، أو يكون من شأنها أن تؤثر في حيدته أو استقلاليته في المداولات واتخاذ القرار.
- ألا يمتلك هو أو زوجه أو أي من أولاده القصر أسهماً في إحدى الجهات المرخص لها ، وفي حالة امتلاكه هو أو زوجه أو أولاده القصر لأي أسهم يتعين عليهم التصرف فيها خلال شهرين من تاريخ التعيين أو من تاريخ أيلولة تلك الأسهم إلى أي منهم.
- ألا يجمع بين عضويته في مجلس الإدارة والعضوية في أحد مجالس إدارة الجهات المرخص لها ، أو أن يكون من العاملين بها ، أو من يقدمون لها خدمات مهنية أو استشارية.
- ألا يجمع بين عضويته في مجلس الإدارة والعضوية في أي حزب سیاسی .
- ألا يكون عضواً في الحكومة.
يمثل المحافظ البنك المركزي أمام القضاء وفي صلاته مع الغير بما في ذلك الجهات والهيئات الدولية ، ويتولى تصريف جميع شئونه ، وذلك دون الإخلال باختصاصات مجلس الإدارة ولجانه ، ويعاون المحافظ في ذلك نائباه، ووكلاؤه كل في حدود اختصاصه.
ويجوز للمحافظ أن يفرض بعضاً من اختصاصاته إلى أي من نائبيه أو وكلائه ، ويخطر مجلس الإدارة بذلك .
فيما يلتزم بأن يقدم إلى مجلس الإدارة تقريراً عن أعمال الإدارة التنفيذية للبنك المركزي كل ثلاثة أشهر .