العقوبة القانونية لمصور فيديو نيرة أشرف داخل المشرحة
انتشر مقطع مصور مؤلم لجثة فتاة المنصورة "نيرة أشرف"، من داخل المشرحة- خلال الساعات الماضية- على مواقع الانترنت والسوشيال ميديا، وتداوله عدد كبير من النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أزعج الرأي العام، ونال غطب الجميع، وسط مطالبات بمعاقبة ناشر ومسرب الفيديو لما يحمله من أمور غير إنسانية.
فيديو جثة نيرة أشرف بالمشرحة
وأظهر الفيديو جثة طالبة المنصورة نيرة أشرف، وهي ملقاة على سرير الموت داخل المشرحة، وبدت الجثة في حالة سيئة نتيجة الطعنات العديدة التي أصابتها، فضلاً عن رقبتها المذبوحة، مُبيَّنا عدد الطعنات وحدودها، الأمر الذي صدم رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
عقب تداول فيديو جثة طالبة المنصورة، أمر شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بالتحقيق في انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وفتح تحقيق في واقعة تداول مقطع فيديو للطالبة نيرة أشرف، وهي جثة هامدة داخل مستشفى المنصورة التخصصي.
وأوضح مكين، في بيان رسمي، أنَّ الدكتور خالد عبدالغفار، القائم بأعمال وزير الصحة، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وجها بسرعة التحقيق في الواقعة، للتوصل لهوية مصور الفيديو، وبيان ما إذا كان من الأطقم الطبية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حياله، وأن الطالبة تم نقلها بالإسعاف للمستشفى التخصصي، ثم مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وكان يرافقها عدد كبير من الشباب والفتيات، وجميعهم كانوا يلتقطون صورا ومقاطع فيديو لها.
محامي أسرة نيرة أشرف
ومن جانبه، أبدى خالد عبدالرحمن، محامي أسرة نيرة أشرف، غضبه لما تمّ نشره عن فتاة المنصورة نيرة أشرف، مضيفًا أنَّ الفيديو المنشور للجثة من داخل المشرحة مؤلم وقاسي للغاية، مؤكدًا أنَّ من قام بتصويرها هي ممرضة من المستشفى الذي استقبلت الراحلة، وأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
بلاغ للنائب العام ضد مسرب الفيديو
فيما تقدَّمت أسرة الطالبة نيرة أشرف، ببلاغ للنائب العام، ضد مُسرب الفيديو، عقب انتشاره بساعات قليلة، علم منصات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أصاب أفراد الأسرة بصدمة نفسية جراء مشاهدتهم لجثة ابنتهم وهي ملقاة على سرير الموت وكشف عوراتها عقب قتلها على يد زميلها.
عقوبة مسرب فيديو جثة نيرة أشرف بالمشرحة
وفقًا للمادتان 309 مكرر، و/أ عقوبات؛ فإنَّهما ينصان على المُعاقبة بالحبس مدة لا تزيد على سنة لكل من اعتدى على حرمة حياة الآخرين في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، أو بغير رضاء المجني عليه بالتصوير بأي جهاز الضحية في مكان يتميز بالخصوصية.
وتنص المادة 309 مكرر من قانون العقوبات؛ كل من: "استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون، أو التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص"، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.