قرار بتدوين الرقم القومى للمشترى حال تجاوز قيمة الفاتورة 150 ألف جنيه
قال رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، إن وزير المالية أصدر قرارا رقم «324» لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم «623» لسنة 2018، بشأن تطبيق منظومة أجهزة مراقبة تسجيل متحصلات الضريبة على القيمة المضافة، بأن تلتزم كل من المنشآت والشركات عند قيامها ببيع سلعة أو أداء خدمة لمن بلغوا حد التسجيل وفقا لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة عند إعدادهم الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني، أن يتم تدوين الرقم القومي لمشتري السلعة أو المستفيد من الخدمة عليها حال تجاوز قيمة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني قيمة 150 ألف جنيه.
وأشار رئيس مصلحة الضرائب، في بيان، اليوم السبت، إلى أنه لا يتم حصول البائع أو مؤدي الخدمة على صورة بطاقة الرقم القومي من المشتري أو المستهلك، وإنما يتم فقط كتابة وتدوين الرقم القومي لهم على الفاتورة أو الإيصال الإلكتروني حال تجاوزها 150 ألف جنيه.
هذا القرار جاء بعد الاطلاع على قانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، وعلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى قرار وزير المالية رقم 623 لسنة 2018، وفي ضوء البيانات والمعلومات التي يجب أن تتضمنها الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني.