تأييد معاقبة أستاذ جامعي بـ«التنبيه» لإهانة عميد كلية
أيدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرار مجازاة أستاذ جامعى بإحدي الجامعات بعقوبة التنبيه، لما نُسب له من تحرير شكوى تضمنت عبارات تجريح وإهانة لعميد الكلية التي يعمل بها وأعضاء الكنترول، فضلًا عن رفض توقيعه على نتيجة طالبة تم تعديل درجتها من 60 إلى 90 درجة.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود، نائب رئيس مجلس الدولة، وحمل الطعن رقم 22 لسنة 56 ق.
وتبين للمحكمة أن الطاعن يشغل وظيفة أستاذ بقسم تنظيم المجتمع، ووكيل كلية الخدمة الاجتماعية لشئون التعليم والطلاب بإحدي الجامعات، وتقدم عميد الكلية بطلب لرئيس الجامعة، لقيامه بعدد من المخالفات منها، رفض بصفته وكيل الكلية التوقيع على كشف نتيجة وشهادة طالبة – بالفرقة الرابعة، حاصلة على 90 درجة من 100 وتمت كتابتها 60، وقيامه بتقديم مذكرة لنائب رئيس الجامعة تضمنت اتهامات وإساءات، تتعلق برئيس الكنترول وأعضائه وخروجه عن القيم والمعايير الجامعية مع عميد الكلية، وانتهى المحقق إلى إقتراح توقيع عقوبة التنبيه على الطاعن لما ثبت في حقه.
أما بالنسبة للمخالفة الثانية، والمتمثلة في قيامه بتقديم مذكرة لنائب رئيس الجامعة، تضمنت اتهامات وإساءات تتعلق برئيس الكنترول وأعضائه وخروجه عن القيم والمعايير الجامعية مع عميد الكلية.
وأكدت المحكمة أن حق الشكوى مكفول للموظف، إلا أنه لا يحل للعامل أن يتخذ من الشكوى ذريعة للتطاول على الرؤساء أو الزملاء أو التشهير بهم، وأن يلتزم في شكواه الحدود القانونية التي تقتضيها ضرورة الدفاع الشرعي.
ولم يلتزم الطاعن في صياغة مذكرته أدب الخطابة بأن استخدم ألفاظًا بها خروج على حدود اللياقة في العرض، فضلًا عن أن تلك الألفاظ إن وردت على ألسنة العامة من الناس لاستُهجنت، فما كان ينبغي له التلفظ بها في حرم جامعي يحمل المنتسبون له أمانة وظيفة ورسالة تؤدى فيه، فتعين أن يُقدَّر التعاطي معها بقدره من رقي واجب.
وترتيبًا على ما تقدم، فإن الأستاذ الجامعي تجاوز في شكواه، حق الشكوى الذي كفله له القانون، بعبارات تحمل معنى الإهانة والتجريح لعميد الكلية ورئيس وأعضاء الكنترول بالجامعة، الأمر الذي يكون معه القرار الصادر بمجازاته فيه قد صدر متفقًا وصحيح حكم القانون في هذا الشأن.