إلغاء التعويض لمواطن بنى على فراغ ملاصق لشالهين دون ترخيص
قررت المحكمة الإدارية العليا الاستجابة لطعن جهة الإدارة ضد حكم أول درجة الصادر لمواطن يملك شالهين بجمصة، ويرغب في تعويضه بمبلغ مالي، لرفض جهة الإدارة السماح بالترخيص للبناء والتعديل بالشالهين، بعد أن قضت له محكمة أول درجة بالتعويض بمبلغ ٥٠ ألف جنيه.
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد شمس الدين ، سلامة محمد ، حسن هند ، عمر السيد نواب رئيس مجلس الدولة.. حمل الطعنين رقم 15015 لسنة 67 ق.ع، ورقم 15063 لسنة 67ق.عليا.
ثبت للمحكمة من المستندات، أن خطأ المواطن مالك الشالهين – بقيامه بالبناء بدون ترخيص في الفراغ الملاصق للشالهين ملكه رقمي 3 و4 بشرق النخيل بمصيف جمصة محل انتفاعه، وقد استغرق خطأ جهة الإدارة بالتأخير في الترخيص له بالبناء في الفراغ المشار إليه إلى حين صدور حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن منح الترخيص بالتعديلات المطلوبة، ومتى كان ذلك فإن جهة الإدارة لا تسأل عن تعويض أي أضرار قد تكون قد لحقت بالمواطن في هذه الحالة.
وإذ قضي الحكم المطعون فيه بخلاف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله مما يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء مجددًا برفض الدعوى.
بداية الواقعة بقيام مواطن يملك شالهين في جمصة، طالبًا الحكم له بتعويض عما لحقه من أضرار نتيجة حرمانه من إدخال تعديلات على الشاليهين رقمي 3 و4 بمنطقة شرق النخيل بمصيف جمصة أسوة بغيره من المنتفعين بشاليهات أخري مجاورة.
وكانت المحكمة قضت بإلغاء قرار حرمان المواطن من البناء بجانب الشاليهين وإدخال التعديلات المطلوبة.
وبعد ندب خبير قضت المحكمة بإلزام جهة الإدارة أن تؤدي إلى المدعي مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضًا شاملًا جابرًا لما أصابه من أضرار من جراء قرارها، ولكن المواطن لم يرتض بهذا الحكم، وقام بالطعن علي الحكم بحجة أن مبلغ التعويض المحكوم به لا يتناسب مع حجم الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به، وطعنت الإدارة أيضًا طالبة إلغاء التعويض، ما جعل المحكمة تقضي بإلغاء هذا الحكم، والقضاء مجددًا برفض الدعوى.
وكانت جهة الادارة أقامت طعنها لإلغاء حكم التعويض الصادر للمواطن، وذكرت أنه من المنتفعين بالشالهين رقمي 3 و4 بمنطقة شرق النخيل بجمصة، وكانت جهة الإدارة قد استعملت حقها في فسخ التعاقد معه، نتيجة لقيامه بالبناء بدون ترخيص على المساحة الملاصقة للشالهين بالمخالفة لعقد الانتفاع.