قبل مناقشته بالنواب .. تفاصيل مشروع قانون بالتجاوز عن 50 % من مقابل التأخير لأي دين ضريبي
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، الإثنين القادم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عـن مشـروع قـانون مقدم من الحكومة بالتجاوز عـن مقابـل التأخير والضريبة الإضافية وتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شـأن إنهاء المنازعات الضريبية، ومشروع قانون مقدم من النائبة هـالـة أبـو السـعد و(60) نائبا (أكثر من عشـر عـدد أعضاء المجلس) بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية.
ويهدف مشروع القانون إلى التجاوز عن 50% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها في كل من قوانين ضريبة الدمغة، رسم تنمية الموارد، الضرائب على الدخل، الضريبة على المبيعات، والضريبة على القيمة المضافة، وذلك بالنسبة إلى أى دين ضريبى أو رسم مستحق قبل العمل بهذا القانون أو حتى 15 يوليو 2022، كما يهدف إلى تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية.
وأكدت اللجنة المشتركة، أن مشروع القانون يعد خطوة إيجابية انتظرها الممولون والمكلفون والمستثمرون ومجتمع الأعمال منذ فترة، وهو يتسق مع التوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات الاقتصادية المتضررة، بما يساعد على استمرار الإنتاج، والاحتفاظ بالعمالة، كما يتسق أيضاً مع التكليفات الرئاسية بالسعي الجاد نحو تسريع وتيرة العمل في ملف إنهاء المنازعات الضريبية دون اللجوء إلى المحاكم، بما يحفظ حق الدولة، ويسهم في إرساء دعائم جسور الثقة مع الممولين، باعتبارهم شركاء التنمية على النحو الذي يسهم في جذب المزيد من الاســـــتثمارات، وبالأخص في هذه الفترة التي تمر بها البلاد وتأثير تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، بما يمكن الدولة من تنفيذ المشروعات التنموية من أجل تحسين مستوى معيشـة المواطنين والخدمات المقدمة لهم.
وأشارت اللجنة إلى إنها رأت الموافقة على مشروع القانون كما ورد من الحكومة على الرغم من عدم حضور ممثلي وزارة المالية اجتماع اللجنة أثناء مناقشة مشروع القانون، وكانت اللجنة في حاجة ماسة إلى الإجابة عن بعض الأمور الفنية الدقيقة المنصوص عليها في مواد مشروع القانون، لذا فقد تركت اللجنة الحرية للأعضاء لتقديم مقترحاتهم بالتعديل خلال مناقشات الجلسة العامة.
وأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون الوارد من الحكومة لم يتضمن في مادته الأولى التجاوز عن مقابل التأخير والضـريبة الإضافية المنصوص عليها في كل من القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصـدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، والقانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك.
وأوصت اللجنة بضرورة النص على ما يفيد التحصين بألا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون حق للممول أو المكلف في استرداد ما سبق أن سدده من مقابل تأخير أو ضريبة إضافية وذلك إعمالا لأحكام القوانين المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الأولى بمشروع القانون.