إعدام على الهواء.. هل يلقى «قاتل نيرة» مصير هشام عشماوى؟
أثارت بشاعة جريمة قتل الطالبة نيرة أشرف غضب المصريين وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات السوشيال ميديا مطالب بإعدام المتهم محمد عادل علنا في ميدان عام أو في مكان ذبح نيرة.
واقترح أحد القضاة في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إذاعة حكم الإعدام للحظات قليلة قبل تنفيذه كنوع من الردع العام، مستشهدا ببعض أحكام الإعدام التي تم إذاعتها على الهواء مباشرة في التسعينيات قبل تنفيذ العقوبة ضدهم بلحظات.
ومن أمثلة الأحكام التي تم عرضها في التليفزيون المصري بقرار من الرئيس الأسبق حسني مبارك في حلقة برنامج «مساء الخير» المذاع على القناة الأولى في الحادي والعشرين من شهر أبريل سنة 1998م، بالبث على الهواء مباشرة لوقائع تنفيذ حكم الإعدام في 3 من المحكوم عليهم في إحدى قضايا الرأي العام، وتتعلق بقتل المجني عليها نانيس أحمد فؤاد وطفليها، وارتكبت في عام 1997 واشتهرت حينها بـ«مذبحة مدينة نصر» وكان القصد من ارتكاب جنايات القتل الثلاث هو ارتكاب جنحة سرقة، حيث سرقوا الحلي والمنقولات الذهبية المملوكة للمجني عليها وزوجها، حال حملهم سلاحاً أبيض عبارة عن مطواة قرن غزال.
وبُث تنفيذ حكم الإعدام بحضور ممثلاً للنيابة العامة المستشار عمر مروان وزير العدل الحالي، الذي كان يشغل آنذاك رئيس النيابة بالمكتب الفني للنائب العام لكن البث المباشر اقتصر على الإجراءات التمهيدية للتنفيذ، التي يتم اتخاذها في مكان تنفيذ الإعدام، من حيث وضع يدي المتهم خلف جسمه وتقييد حركته، وتلاوة منطوق الحكم الصادر بالإعدام والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، ولم يمتد البث التليفزيوني إلى لحظة وضع حبل المشنقة في رقبة المحكوم عليه وشنقه.
مثال آخر بحكم إعدام تم عرضه على التليفزيون لكن بعد تنفيذه حيث تم عرض صور ومشاهد من إعدام الإرهابي هشام عشماوي عقب تنفيذ حكم المحكمة به وإنزال جثته من على حبل المشنقة.
وشرحت مصادر قضائية سبب عدم تنفيذ أحكام الإعدام علانية، حيث أن هناك بعض القواعد القانونية الحاكمة لتنفيذ عقوبة الإعدام، وتنص المادة (473) من قانون الإجراءات الجنائية على أن «تنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن، أو في مكان آخر مستور»، كما تنص المادة (65) من قانون تنظيم السجون على أن «تنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن أو في مكان آخر مستور بناءً على طلب كتابي من النائب العام إلى مدير عام السجون يبين فيه استيفاء الإجراءات التي يتطلبها القانون" وهو ما يشير إلى عدم جواز التنفيذ العلني لأحكام الإعدام».
كما تنص المادة (474) من قانون الإجراءات الجنائية على أن «يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة ولا يجوز لغير من ذُكر أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة ويجب دائماً أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور».
وتنص المادة (66) من قانون تنظيم السجون على أن «يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور مندوب من مصلحة السجون وأحد وكلاء النائب العام ومندوب من وزارة الداخلية ومدير السجن أو مأموره وطبيب السجن وطبيب آخر تندبه النيابة العامة ولا يجوز لغير من ذُكروا أن يحضر التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة، ويجب أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور إذا طلب ذلك».
وأكدت المصادر القضائية أنه بناء على ما سبق من مواد قانونية فإن التنفيذ العلني لأحكام الإعدام غير جائز، ولو كانت الجريمة المنسوبة إلى الجاني بشعة، مثلما حدث في جريمة ذبح طالبة المنصورة نيرة أشرف.