8 توصيات لـ«سياحة النواب» لتعظيم التنافسية الدولية لشركة مصر للطيران للأسواق الحرة
عقدت لجنة السياحة بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، اجتماعًا، لمناقشة جهود شركة مصر للطيران للسياحة والأسواق الحرة، فيما يتعلق بتطوير الشركة لتحقق التنافسية الدولية.
جاء ذلك بحضور أمجد أحمد عارف مستشار وزير الطيران المدني للشئون السياسية والبرلمانية، ورضا أحمد محمد متولي رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للسياحة والأسواق الحرة، ومحمد حمدي طاهر مدير إدارة الشئون المالية بالشركة.
وأصدرت اللجنة في نهاية الاجتماع مجموعة من التوصيات لوزارة الطيران لتحقيق التنافسية المناسبة لشركة مصر للطيران، جاءت كالتالي:
1- الاستعانة بشركة هندسية متخصصة في أعمال الديكور لتحسين شكل المعارض بداخل صالات المطارات.
2- تحفيز ومشاركة القطاع الخاص للاستثمار في المشروعات الخاصة بالشركة وعمل أدوات جذب داخل فروع السوق الحرة.
3- وضع خطة استراتيجية طويلة المدى لأعمال التطوير بالتنسيق مع الشركة القابضة للمطارات.
4- سرعة تفعيل البروتوكول الموقع بين الشركة وبين وزارة السياحة بخصوص عرض المستنسخات في معارض الشركة.
5- دراسة مد فترة الشراء من أفرع السوق الحرة إلى 72 ساعة بدلًا من 48 ساعة.
6- التنسيق مع مصلحة الجمارك للتعامل مع الشركة في صالات الوصول كما هو الحال في صالات السفر.
7- تحديد الأولويات في خطة التوسعة للمعارض، بإعطاء الأولوية للمعارض بمطارات المدن السياحية.
8- موافاة اللجنة بموقف الشركة من الدمج الناتج عن إعادة الهيكلة، والأهداف التي استدعت ذلك، وخطتها لتدريب العاملين.
فيما قال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة وافقت في اجتماعها على مشروع القانون المقدم من النائبة عبلة الهواري، بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء.
وتضمن مشروع القانون تعديل مادتين، المادة الأولى: يستبدل بنصوص المواد 51 و58 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 النصوص الآتية:
المادة 51: إذا كان الندب لمكتب الخبراء أو قسم الطب الشرعي ترسل أوراق الدعوى إليه بواسطة قلم الكتاب المختص مع إخطاره بمباشرة المأمورية على أن يبدأ الخبير المنتدب في الدعوي مباشرة المأمورية فور استلامه أوراقها.
ويخطر رئيس المكتب أو القسم الجهة القضائية التى ندبته فى الثماني والأربعين ساعة التالية باسم من أحيلت إليه المأمورية الإفي الحالات المستعجلة فيكون الإخطار على وجه السرعة.
المادة 58: الأتعاب والمصروفات التى تقدر للمصالح المعهود إليها بأعمال الخبرة تعتبر إيراد للخزانة العامة، ويؤؤل نصف الأتعاب والمصروفات التى تقدر لخبراء وزارة العدل إلى الخزانة العامة، ويصدر بتوزيع الباقي من وزير العدل، وفيما يتعلق بمصلحة الطب الشرعي تتبع اللوائح المقررة لذلك.
المادة الثانية: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وأرسلت وزارة المالية ردًا كتابيًا إلى مجلس النواب، أفادت بموافقتها على مشروع القانون، وتتضمن المادة "58": أيلولة نسبة 50% من الإيرادات المحصلة كأتعاب ومصروفات خبراء وزارة العدل إلى الخزانة العامة للدولة والـ50% الأخرى يصدر بشأنها قرار من وزير العدل.