خبير يوضح الموقف القانوني لسيدة الدقهلية قاتلة أبنائها الثلاثة
استمعت النيابة العامة، إلى أقوال المتهمة بقتل أولادها الثلاثة والشروع في الانتحار بالدقهلية.
وفي أعقاب إخطار النيابة العامة بإفاقة المصابة، وإمكانية إجابتها كتابةً على ما يُوجّه إليها من أسئلة، انتقلت النيابة العامة لسؤالها حيث أقرّت كتابةً في ورقاتٍ دَوّنتها بارتكابها واقعة قتل أبنائها الثلاثة، موضحة أنها -بالرغم من استقرار معيشتها وتمتعها بحياة جيدة- انتابها اكتئابٌ شديد عقب ولادتها طفلها الأخير.
وقال الخبير القانوني محمد ميزار، نصت المادة 62 فقرة 1 عقوبات المستبدلة بالقانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسى، وهو نص مستحدث، على إضافة الاضطراب النفسى للمتهم.
وأضاف محمد ميزار، في تصريحات صحفية لـ “الدستور” أن إثبات المسؤولية الجنائية لمن يدعي المرض النفسي أو المصاب به مناط باللجنة الطبية الشرعية، وذلك في ثلاث حالات، وهي: أن يكون الجاني مجنونا أو مصابا بعدة اضطرابات نفسية أو يتظاهر بالمرض النفسي ويختلف المرض العقلي كليًا عن المرض النفسي، ولكن في حال عدم السيطرة على المرض النفسي وعلاجه مثل مرض الاكتئاب والوسواس القهري، فمن الممكن أن يتحول إلى مرض عقلي،
وأشار “ميزار” إلى أن أطباء الصحة النفسية يؤكدون عندما يصل المريض إلى مرحلة متأخرة من المرض النفسي قد يضرر عقله بدرجة كبيرة دون تلقي علاج وفي نهاية المطاف يتوقف القول الفصل في أوراق تلك القضية علي الجهة التي تعد التقرير بمدي سلامة الصحة النفسية للأم من عدمة ومدي إدراكها لتصرفاتها وقت إرتكاب الجريمه.
وأوضح، أن المحكمة تأخذ فى اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة وإذا اقتصر أثره على الانتقاص من إدراك المتهم أو اختياره ويظل المتهم مسئولًا عن ارتكاب الجريمة، ويجوز للمحكمة أو سلطة التحقيق إيداع المتهم أحدي دور الصحة النفسية تحت الملاحظة لمدة 45 يوما للتأكد من مدي سلامته.