«التموين» تطالب بسرعة التقدم لإيقاف صرف حصص المتواجدين بالخارج
شددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على ضرورة مبادرة أصحاب البطاقات التموينية المتضمنة مهاجرين أو مسافرين خارج البلاد لفترات متواصلة تتجاوز الثلاثة أشهر، بسرعة التقدم بطلب إيقاف صرف حصة المقررات التموينية والخبز الخاصة بالمستفيد غير المتواجد داخل البلاد.
وقال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لنظم المعلومات والتحول الرقمي، خلال تصريحات سابقة، إن من يثبت من خلال قاعدة بيانات مصلحة الجوازات والهجرة، سفره خارج البلاد لمدة تتجاوز الثلاثة أشهر، سيتم حذفه من قاعدة بيانات مستحقي الدعم نهائيا وليس له الحق في طلب العودة إلى البطاقة مجددا.
وأضاف مستشار وزير التموين لنظم المعلومات والتحول الرقمي، “لكن من يتقدم من تلقاء نفسه بطلب إلى مديرية التموين والتجارة الداخلية لإيقاف صرف الدعم له مؤقتا لمغادرته البلاد لفترة تتجاوز الثلاثة أشهر، يحق له التقدم بطلب للعودة إلى البطاقة التموينية مجددا بعد عودته إلى البلاد والاستقرار فيها”.
وأوضح مدكور أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، تتلقى شهريا كشفًا بأسماء المهاجرين والمغادرين للبلاد لفترات تجاوزت الثلاثة أشهر، وفقا لقاعدة بيانات مصلحة الجوازات والهجرة، وبذلك أصبح من السهل التعرف على غير المستحقين من هذه الفئة.
كانت قد أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية عددا من الإجراءات الخاصة، تيسيرا على المواطنين أصحاب البطاقات التموينية الذين جـاءت لهم رسالة على بون صـرف الخبـز ( توجـه إلـى مكتب التموين لتسجيل رقم موبايلك) وهي:
يتم مـد فترة تسجيل رقم المحمول حتى ٢٠٢٢/٦/٢٠ .
المادة الثانية يتم فتح موقعي ( دعم مصر - مصر الرقمية ) لتسجيل رقم المحمول وذلك نظرا للزحـام الشديد أمام مكاتب التموين وذلك حتى ٢٠٢٢/٦/٢٠.
وتنص المادة الثالثة، أن يتم التنبيه على مديري المديريات بإخطار الإدارات التموينية ومكاتب التموين ومراكز الخدمة المطورة، أن الخدمة مجانية تماما.
والمطلوب تقديمـه مـن المـواطن رقم البطاقة التموينية والرقم القومي لـرب الأسرة
ونوهت إلى أنه لا يتم تقديم أي مستندات لإثبات ملكية خط التليفون.
ولا يشترط أن يكون مقدم الطلب رب الأسرة ويسمح بأن يكون أحد المستفيدين.
كما نصت المادة الرابعة أن يستثنى أسر السجناء وكذا كبار السن الغير قادرين على الحركة وليس لديهم خط محمول، على أن يتقدم لمكتب التمـويـن مـا يثبت ذلك ويتم تجميع هذه المستندات بواسطة مديريات التموين وارسـال أصـول المستندات إلـي ديـوان عـام الـوزارة ( الإدارة العامة للبطاقات ) لاتخاذ اللازم.
وتنص المادة الخامسة، أن يسري هذا التوجيه اعتبارا من تاريخ صدوره.