مشروع قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة الموحدة أمام «النواب» الأحد
يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، عقد جلساته العامة، الأحد المقبل، حيث يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومي، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والقوى العاملة، والخطة والموازنة، حول القانون المقدم من الحكومة، بشأن مشروع قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.
ونص القانون على أن تقوم السلطة المختصة بتوزيع التأشيرات التي تمنحها السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، حيث تدرج بيانات الحاج على البوابة المصرية الموحدة للحج التي تنشئ بموجب القانون، وذلك قبل سفره إلى السعودية، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون الجديد.
كما نص القانون على تشكيل غرفة عمليات خاصة بالبوابة في المملكة العربية السعودية، وذلك خلال موسم الحج، بحيث تضم ممثلين عن الجهات المنظمة للحج، وتكون على اتصال دائم برئيس البعثة الرسمية في مصر، ورئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية، وتتولى التنسيق مع غرفة عمليات رئاسة مجلس الوزراء، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ومقرها سنويًا قرار من رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية.
وأوضح مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية للحج أن من يخالف أحكام القانون فيحق الوزير المختص إصدار قرار بوقفه ووقف النشاط أو الشركة السياحية كليًا أو جزئيًا لمدة لا تتجاوز سنة، إذا ثبتت مخالفتها لأحكام القانون، أو الضوابط الصادرة عنه.
ويواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، عقد جلساته العامة، الأحد المقبل، حيث يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
وجاءت التعديلات في 5 مواد، أبرزها إنشاء بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، تمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في القانون، ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن خمسة عشر عامًا في محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف، وعضوية كل من:
1-النائب العام أو من يمثله.
2-نائب محافظ البنك المركزي، يختاره المحافظ.
3-نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، يختاره رئيس الهيئة.
4-رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء.
5- ممثل لاتحاد بنوك مصر يرشحه الاتحاد.
6-خبير في الشئون الاقتصادية، يختاره الوزير المعني بشئون الاقتصاد.
7- المدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال.
ويلحق بالوحدة عدد كاف من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل مجلس الأمناء، وبنظام إدارة الوحدة، وبنظام العمل والعاملين فيها، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
كما شملت التعديلات بأنه يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز عامًا أو بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مبلغ 300 ألف جنيه، كل من خالف نص المادة 9 مكرر من القانون، التي تشير إلزام المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية وأي شخص طبيعي أو اعتباري آخر تنفيذ الآليات التي تتخذها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب، وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.