يوم واحد.. كيف نظم القانون الجديد فترات الراحة الأسبوعية للعمال؟
تزامنا مع الاحتفال بعيد العمال العالمي الموافق 1 مايو من كل عام، حرص مجلسي النواب والشيوخ على سرعة مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، وإصداره في القريب العاجل، لأهميته وأولويات إقراره في الوقت الحالي لكي ينهي معاناة مئات بل الآلاف من العمال، الذين ما زالوا مقيدون بأحكام القانون الحالي المتعسفة التي جعلتهم فريسة بين أيدي أصحاب الأعمال.
مشروع قانون العمل الجديد تضمن العديد من المزايا لصالح جميع الفئات العاملة سواء المرأة أو الشباب أو الطفل، وحفظ لهم حقوقهم وفصل بين الحقوق والواجبات ووضع حدا باللوائح والقواعد للعلاقة بين الطرفين بما يضمن لصاحب العمل انتظام عملية سير العمل وفي الوقت ذاته يحمل العامل من تعسف صاحب العمل، ويضمن له حقوقه الإنسانية في المقام الأول.
ترصد «الدستور» في السطور التالية أبرز المواد التي حملت مزايا عدة للعمال بمشروع قانون العمل الجديد، وذلك على النحو التالي:
نظم القانون فترات الراحة الأسبوعية للعامل، حيث تتضمن المادة (93) الآتي:
يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.
واستثناءً من الحكم الوارد في الفقرة السابقة.
ويجوز في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التي تصدرها المنشأة.
ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.
وعلى صاحب العمل أن يضع بالمداخل الرئيسية التي يستعملها العمال، أو في مكان ظاهر بالمنشأة جدولًا ببيان يوم الراحة الأسبوعية، وساعات العمل، وفترات الراحة المقررة لكل العاملين، وما يطرأ على هذا الجدول من تعديل مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من هذا الجدول، أو ما يطرأ عليه من تعديل قبل تنفيذه بأسبوع على الأقل.