ما الحكم الشرعى لحج التقسيط؟.. المفتى يجيب
أجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، على سؤال حول حكم الحج بالتقسيط، وقال إنه من المقرَّر شرعًا أن ملكية نفقة الحج أو العمرة -وهي المُعَبَّرُ عنها في الفقه بالزاد والراحلة- إنما هي شرط وجوبٍ لا شرط صحة، بمعنى أن عدم ملكية الشخص لها في وقت الحج لا يعني عدم صحة الحج، بل يعني عدم وجوبه عليه، فإذا لم يَحُجَّ حينئذٍ فلا إثم عليه، أما إذا أحرم بالحج فقد لزمه إتمامه، وحَجُّه صحيحٌ، وتسقط به عنه حجة الفريضة، ولكن لماذا يفتعل المسلم تحقيق شروط الحج، فالمسلم الذي لا يملك نفقة الحج كاملًا لن يحاسبه الله عزَّ وجلَّ على عدم قيامه بالحج، فالله لا يكلف نفسًا إلا وسعها.
وأوضح مفتي الجمهورية، أنه عن حكم تقديم العمرة أو الحج كجائزة في مسابقة أو منحة أو مكافأة من العمل أو دعوة من أحد الأشخاص فقال فضيلته: لا بأس بذلك، على أن يكون ذلك كله بطرق مشروعة ووفق القوانين السارية.