«الإفتاء» تحدد شروط السفر المباح فيه الفطر
قالت دار الإفتاء المصرية، إن من شروط السفر الذي يُباح فيه الفطر للصائم، أن يكون سفرًا مباحًا، وأن يتجاوز مسافة القَصْر، فلذلك وجب على الصائمين الإفطار فى هذه الحالات فقط، حتى لا يكون هناك سوء تقدير من قبل الصائمين.
وقالت دار الإفتاء المصرية، على لسان مفتى الجمهورية السابق، الدكتور علي جمعة، إنه متى تحقق وصف السفر في الصائم ولم يكن إنشاء السفر بغرض المعصية يجوز له الإفطار ، والصوم أفضل عند عدم المشقة؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ [البقرة: 184].
وأوضح "جمعة": "قد رخص الله سبحانه وتعالى للصائم المسافر أن يفطر متى كانت مسافة سفره لا تقل عن مرحلتين وتُقَدَّران بنحو 83 كيلومترًا ونصف الكيلومتر، بشرط أن لا يكون سفره هذا بغرض المعصية، وأناط الشرع رخصة الإفطار بتحقق علة السفر فيه دون نظر إلى ما يصاحب السفر عادة من المشقة؛ فصلح السفر أن يكون علة؛ لأنه وصف ظاهر منضبط يصلح لتعليق الحكم به، والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، فإذا وُجد السفر وُجِدَت الرخصة، وإذا انتفى انتفت".