شروط شغل وظائف المعلمين وفقًا لما حدده القانون
أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أن المادة 70 من القانون رقم 139 لسنة 1981 بشأن إصدار قانون التعليم المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019 تنص على أن تسري أحكام باب المذكور في قانون الخدمة المدنية على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه أو بالتفتيش الفني وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، وعلى كل من كان يشغل إحدى هذه الوظائف وتم إلحاقه للعمل في وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها.
شروط شغل وظائف المعلمين وفقا لما حدده القانون
وتسري أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 فيما لم يرد في شأنه نص في هذا الباب، وتنص المادة (72) منه- و المعدلة بالقانونين رقمي (93) لسنة 2012 و(16) لسنة 2019- على أنه: مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين أو ما يعادلها اعتبارا من تاريخ العمل بهذا الباب ما يأتي:
1- أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية، أو جنسية إحدى الدول التي تعامل المصريين بالمثل في تولى الوظائف العامة.
2- أن يكون من خريجي كليات التربية، أو حاصلا على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوي ويستثنى من إجازة التأهيل التربوي الحاصلون على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الآداب قسمي علم النفس والاجتماع إذا كان متقدما لشغل وظيفة إخصائي.
3- أن يستوفى برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اشتراطات التأهيل التربوى المطلوب.
وتنص المادة (74) من ذات القانون- المعدلة بموجب القانون رقم (93) لسنة 2012- على أن: يشترط للتعيين ابتداءً في إحدى وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون، أو للترقية للوظائف الأعلى أو ما يعادلها على النحو الوارد في هذا الباب، توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واستيفاء برامج التنمية المهنية التي تعقد لهذا الغرض، وتنص المادة (89) منه- المعدلة بموجب القانون رقم (93) لسنة 2012- على أن: يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون بدل معلم ومقداره (50%) من الأجر الأساسي مع استحقاقهم العلاوة السنوية المقررة وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة.