حقوق وواجبات أعضاء المجالس المحلية بالقانون المقدم من حزب العدل إلى «النواب»
يتكون مشروع قانون المجالس المحلية الذي قدمة النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ورئيس حزب العدل، إلى البرلمان ، من ٧٩ مادة ينتظمها أحد عشر فصلًا مستقلًا، يعالج كل فصل فيها موضوعًا منفصلًا.
وجاء الفصل الأول تحت عنوان "انتخاب المجالس المحلية" واحتوى على ١٨ مادة، بدأت المادة الأولى بالتعريفات، ثم نظمت بقية المواد طريقة الانتخابات، وشروط الترشح ومستندات الترشح وموانعه، والدعاية وتنظيمها، وإعلان النتائج.
كما انطوى الفصل الثاني على حقوق وواجبات أعضاء المجالس المحلية، وتضمن تسعة مواد من المادة 19 حتى المادة 27، واشتملت على: القسم القانوني، ونظمت حقوق الأعضاء وواجباتهم، وحصاناتهم ومرتباتهم، وتنظيم الاستقالات وخلو المقاعد وسقوط العضوية.
أما الفصل الثالث فقد نظم سير العمل بالمجالس المحلية، وجاء في 17 مادة من المادة ٢٨ إلى المادة ٤٤ واشتملت: على تخصيص المقر لكل مجلس محلي، وموازنة خاصة، ومدة دور الانعقاد، وعلنية الجلسات، وحضور رؤساء الوحدات والمصالح للجلسات، واللجنة الدائمة وتشكيلها، ولجان الخدمات، وجلسات الاستماع والبوابة الإليكترونية.
وخصص المشروع الفصل الرابع للمجلس المحلي للمحافظة، واشتمل على 7 مواد من المادة 45 إلى المادة 51، وتضمنت: تشكيل المجلس المحلي للمحافظة واختصاصاته.
كما تم تخصيص الفصل الخامس للمجلس المحلي للمركز، واشتمل على 3 مواد من المادة ٥٢ إلى المادة ٥٤، وتضمنت تلك المواد تشكيل مجلس محلي المركز واختصاصاته.
كما حدد الفصل السادس في المواد من ٥٥ إلى ٥٧ : تشكيل المجلس المحلي للمدينة واختصاصاته؛ والفصل السابع حدد تشكيل المجلس المحلي للمدينة واختصاصاته في ثلاث مواده من الماد ٥٨ إلي المادة ٦٠، وحدد الفصل الثامن تشكيل واختصاصات المجلس المحلي للقرية في مادتين ٦١ و ٦٢.
أما الإشراف والرقابة على عمل المجالس المحلية، فقد خصص لها المشروع الفصل التاسع والذي انطوى على مبحثين: الأول لقرارات المجالس المحلية وحالة، اعتراض الجهاز التنفيذي عليها ودور الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة للفصل في الخلاف على وجه الاستعجال بقرار ملزم، وهذا كله منصوص عليه في المواد ٦٣-٦٤-٦٥من المشروع .
أما المبحث الثاني، فاشتمل على الأدوات الرقابية (هي: "السؤال – طلب الاحاطة – طلب المناقشة– الاقتراحات – الاستجواب – لجان تقصي الجقائق – طلب المعلومات) بالمواد من ٦٦ إلى ٧٣.
وجاء الفصل العاشر ليشتنلح على مواد المجلس الأعلى للمجالس المحلية في خمس مواد من المادة (٧٤) إلى المادة (7٨)، واشتملت على: تشكيل المجلس، ودورات انعقاده، وانتخابات رئيسه ووكيليه، واختصاصاته، وجهازه الإداري.
وأخيرًا نص الفصل الحادي عشر على طرق وأسباب حل المجالس المحلية في المادة (٧٩)، ومنع المشروع حل المجالس إلا بحكم قضائي.