«القومى للمرأة» يقدم الشكر لمجلس الوزراء للموافقة على مشروع قانون حظر زواج الأطفال
تقدم المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه، بخالص الشكر والتقدير إلى مجلس الوزراء بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى لموافقته على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال.
وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وامتنانها لهذه الموافقة على مشروع القانون الذى يعد تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال احتفالية المرأة المصرية 2021 بإصدار قانون مستقل ينص صراحة على السن القانونية للزواج، كما يتسق مع الدستور المصري الذي نص صراحة في مادته 11 على التزام الدولة بحماية المرأة من جميع أشكال العنف، موضحة أهمية هذا القانون لمكافحة ارتكاب هذه الجريمة فى حق فتيات مصر، التى تعد انتهاكا صارخًا لحقوقهن لما لها من تأثير سلبي نظراً لعدم اكتمال نموهن الصحي المناسب لتحمل تبعات الزواج فى هذه المرحلة العمرية، وباعتبارهن غير مؤهلات لتحمل مسئوليات تكوين أسرة من النواحي النفسية، والثقافية، والعقلية، والجسدية، وهو ما دفع المشرع للتدخل لمنع هذه الممارسات الضارة على المجتمع.
يذكر أن مشروع القانون قد نص على أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور، كما أجاز لذوى الشأن أن يقدموا طلباً على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضياً للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ ثماني عشرة سنة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام (267)، و(268)، و(269) من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائي بالإدانة.
وأوجب مشروع القانون على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة- الواقع فى دائرتها مقر عمله- بواقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً لم يبلغ ثمانى عشرة سنة وقت الزواج، التي تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقاً بالإخطار صورة عقد الزواج العرفي، وبيانات أطرافه، وشهوده.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أى منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضي المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.
ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يُعد الطفل مسئولاً مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضى المدة.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة (2) من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفى الذي يكون أحد طرفيه طفلاً.