«الدستورية» ترفض دعوى بطلان المادة 43 من قانون الضريبة العامة على المبيعات
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، حكمًا برفض دعوى بطلان نص الفقرة الأخيرة من المادة (43) من قانون الضريبة العامة على المبيعات.
وحملت الدعوى رقم 171 لسنة 37 قضائية "دستورية"، المقامة طعنًا على دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (43) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، من حظر قضايا التهرب من الضريبة على وجه الاستعجال.
وصرّح المستشار محمود غنيم، نائب رئيس المحكمة رئيس المكتب الفني، أن الحكم تأسس على أن جرائم التهرب من الضريبة، شأنها شأن سائر الجرائم الأخرى، تنظر أمام المحاكم الجنائية، وفقًا للقواعد والضوابط التي تضمنها قانون الإجراءات الجنائية، بما يكفل تحقيق دفاع ودفوع الخصوم، وتُكون المحكمة عقيدتها من خلال ما يطرح أمامها من أدلة ثبوت ونفي، بعد تمحيص الواقعة من كافة جوانبها، فضلًا عن أن سرعة الفصل في المنازعات يحقق العدالة الناجزة التي نصت عليها المادة (97) من الدستور.