«المفوضين» تصدر توصية فى «منع نزول المحجبات حمامات السباحة»
أوصى تقرير قضائي بمجلس الدولة إلى عدم قبول الدعوى المقامة، والتي طالب فيها بإلغاء القرارات والتعليمات واللوائح والتنبيهات، سواء مكتوبة أو شفهية الصادرة عن الأندية والفنادق والمنشآت العامة والخاصة التي تحظر دخول المرأة المحجبة وتمنع نزولها حمام السباحة بها بالحجاب والمايوه الشرعي.
وطالبت الدعوى بأحقية المرأة المحجبة في التنقل بحرية كاملة بحجابها داخل تلك الأماكن وغيرها وممارسة الأنشطة لحجابها داخلها دون المساس بها أو انتقاص لحقوقها، وإلزام الجهة الإدارية إصدار قائمة سوداء اللاندية والفنادق التي تخالف ذلك ونشرها بالصحف، مع وقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية وكل التدابير اللازمة للقضاء على كل أشكال التمييز، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الحكومة تقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب ينظم ذلك وإنشاء مفوضية للقضاء على كل أشكال التمييز.
وطالب المدعي بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن السير في إجراءات تقديم مشروع قانون ينظم إنشاء مفوضية مستقلة للقضاء على كافة أشكال التمييز بين المواطنين الواردة بالمادة (53) من دستور سنة ٢٠١٤.
وأكد التقرير، أن هذا الطعن في أي مرحلة من هذه المراحل يعدو منصبا في حقيقته وجوهره على إجراء من إجراءات إصدار التشريع، أي بحسب المال على عمل تشريعي تتولاه الجهات المعنية وفقا للآلية الدستورية المقررة، وينحسر عن هذا النزاع وصف المنازعة الإدارية بأي شكل من أشكالها، الأمر الذي تخرج معه الدعوى المائلة عن ذلك الاختصاص الولائي المعقود للمحاكم بمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري والقضاء عموما"؛ لتعلقها بعمل تشريعي مجاوز نظره والتعقيب عليه الاختصاص الولائي المعقود لها، ودون الإحالة إلى أي جهة أخرى، لكون الأعمال التشريعية بمنأى عن الرقابة القضائية عموما إعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات، الأمر الذي يتعين معه التقرير بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى دول الإحالة عملا بمفهوم المخالفة للمادة "١١٠" من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تقضي بأن الإحالة لا تكون إلا بين المحاكم، مع إلزام المدعي المصروفات عملا بحكم المادة "184" من القانون المذكور؛ باعتبار أن الحكم بعدم الاختصاص دون الإحالة منه للخصومة.