من تراث الإفتاء.. دخول الماء لجسم الصائم لا يفطر في هذه الحالة
أوضح فضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف مفتي الديار المصرية الأسبق أن الاستحمام في البحر وكذا الاغتسال بالماء للتبرد والتلفف بالثوب المبلول لا يفطر به الصائم وإن وجد برد الماء في باطنه.
أضاف في فتواه الصادرة في رمضان 1367 هـ - 1948 م أن الإمام أبو يوسف أفتى بعدم كراهته لما رواه أبو داود من أنه عليه السلام صب الماء على رأسه وهو صائم من العطش والحرارة، منوها ان ابن عمر كان يبل الثوب ويلفه عليه وهو صائم ولأن في ذلك عونا له على أداء الصوم ودفع الضجر الطبيعي.
تابع ودخول جزء من الماء في الجسم بواسطة المسام لا تأثير له لأن المفطر إنما هو الداخل من المنافذ وقد كره الإمام أبو حنيفة ذلك لما فيه من إظهار الضجر في إقامة العبادة لا لأنه مفطر كما ذكره شارح الدر وحواشية.