فتوى رقم (52) زواج ذمية بمسلم
فتوى رقم (52) زواج ذمية بمسلم
تاريخ: 7رجب 1318 هجرية الموافق
عن حكم زواج الذمية من مسلم فى أى بلد من بلاد أوروبا وهل يكون مقبولا بمصر بحضور شاهدين ولو ذميين.
وقد اجاب الشيخ محمد عبده يجوز أن يتزوج المسلم التابع للدولة العلية بمسيحية فى ألمانيا أو غيرها من بلاد أوروبا ويعتبر هذا الزواج مقبولا بمصر إضغط هنا نص الفتوى.
سئل: بافادة رساله من ا ح م مضمونها أنه لمناسبة ضرورة ما فعله نجله ع ر ا بألمانيا اقتضى القانون هناك ضمن الشروط أن يحضر بشهادة من فضيلتكم مؤداها أن زواجه القانونى بألمانيا يعتبر مقبولا بمصر وحيث إن ذلك جائز فى الشرع الشريف يرجو التكرم بإعطاء الشهادة المطلوبة للاعتماد.
أفيدوا الجواب.
أجاب: يجوز أن يتزوج المسلم التابع للدولة العلية بمسيحية فى ألمانيا أو غيرها من بلاد أوروبا ويعتبر هذا الزواج مقبولا بمصر متى كان العقد بحضرة شاهدين ولو ذميين وذلك لأن زواج المسلم بالمسيحية جائز شرعا فى أى بلد كان متى استوفيت الشروط اللازمة لصحة العقد لأن المسيحية من أهل الكتاب وقد أحل للمسلمين أن يتزوجوا بالكتابيات.
واللّه أعلم.