عقوبات المخالفين للنشاط التأميني بقانون التأمين الموحد
يواصل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، مناقشة قانون التأمين الموحد، والذي يعد أحد أهم القوانين التي من المنتظر صدورها، خلال الفترة المقبلة.
ونص القانون في الباب التاسع منه "العقوبات"، "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو ما حققه المخالف من نفع مؤثم أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1 ) كل من زاول نشاطاً من أنشطة التأمين أو إعادة التأمين أو أي من المهن أو الأنشطة المرتبطة بها بغير ترخيص من الهيئة أو بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وتسرى ذات العقوبة على المسئولين في شركات التأمين في حال مخالفة ذلك.
ولرئيس الهيئة وقف أي نشاط خاضع لأحكام هذا القانون إذا تمت مزاولته دون ترخيص، ويجوز أن يتضمن قرار الوقف غلق المكان الذي تتم مزاولة النشاط فيه بالطـريق الإداري.
2 ) كل من باشر عملاً من أعمال الصناديق الخاصة قبل تسجيله بالسجل المعد لذلك بالهيئة أو بعد شطبه من السجل.
3 ) كل من أقر أو أخفى متعمداً بقصد الغش في البيانات أو المحاضر أو في الأوراق الأخرى التي تقدم إلى الهيئة أو التي تصل إلى علم الجمهور.
4 ) كل من تعمد مخالفة المعايير والقواعد المهنية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، ومن بينها معايير الخبرة الاكتوارية.
5 ) كل مسئول بشركة تأمين أو إعادة تأمين تعمد عدم تنفيذ التعهدات الخاصة عن تنفيذ وثائق التأمين.
وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها ".
كما نص القانون على أنه "يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:
1 ) كل من امتنع عن تقديم الدفاتر والمستندات لمندوبي الهيئة الذين لهم حق الاطلاع عليها.
2 ) كل من تعمد عرقلة أعمال موظفي الهيئة في الإشراف والرقابة، وذلك فضالً عن الحكم بتقديمها.
3 ) كل من تأخر في تقديم البيانات الواجب تقديمها في المواعيد المحددة بهذا القانون أو القرارات الصادرة عن الهيئة تنفيذاً له.
وذلك فضلا عن الحكم بإلزامه بتقديمها، وللمحكمة الحكم بغرامة تهديدية يعين الحكم مقدارها عن كل يوم امتناع أو تأخير بحد أقصى ألفا جنيه عن اليوم الواحد.
4 ) كل من مثل في جمهورية مصر العربية هيئات أو شركات تأمين مصرية أو أجنبية أو توسط لديها دون ترخيص بذلك من الهيئة.
5 ) كل من أفشى سراً أتصل به أو اطلع عليه بحكم عمله تطبيقاَ لأحكام هذا القانون.
ويعاقب بذات العقوبة:
1 ) كل عضو من أعضاء مجلس إدارة إحدى الصناديق الخاصة أو المديرين أو الموظفين بها امتنع عن تسليم الأموال والمستندات والدفاتر الخاصة بالصناديق المندمجة للمسئولين بالصناديق الدامجة، وكل من امتنع عن تسليم هذه الأموال والمستندات للمدير أو مجلس الإدارة المؤقت في حالة تعيينه.
2 ) كل عضو من أعضاء مجلس إدارة إحدى الصناديق الخاصة أمتنع – دون وجه حق – عن صرف المزايا التأمينية المستحقة للأعضاء أو المستفيدين وفقا لأحكام النظام الأساسي للصندوق. أو إذا حصل لنفسه أو إلى من الأعضاء على مزية أو مكافأة من الصندوق بالمخالفة لأحكام النظام الأساسي، وتقضى المحكمة برد قيمة ما حصل عليه من الصندوق.
3 ) كل من خالف أحكام المادتين (163 ،174 )من هذا القانون.