السبت.. «محامين الإسكندرية» تستضيف محاضرة حول الإقرار الضريبي الكتروني
أعلنت نقابة المحامين بالأسكندرية، عن عقد محاضرة قانونية بالتعاون مع مصلحة الضرائب عن كيفية ملء وتقديم الإقرار الضريبي الكترونيا.
وقالت النقابة العامة في بيان لها: نتشرف بدعوة المحامين لحضور محاضرة بعنوان إلقاء الضوء على كيفية ملء وتقديم الإقرار الضريبى إلكترونيا والرد على أسئلة المحامين بشأن ذلك، حيث يحاضر في الندوة الدكتور / أحمد معمد أبوزيد، وهو مراجع فحص ومحاضر مالى وإدارى بمصلحة الضرائب المصرية.
وتعقد المحاضرة بمعهد المحاماة بمحطة الرمل يوم السبت الموافق 5 مارس الجاري في تمام الساعة الواحدة ظهرا.
فيما أكد رجائي عطية، نقيب المحامين، أنه لا يجوز قيام المحامي بالتصديق على عقد خارج دائرة نقابته الفرعية التى يتبعها.
وأشار في بيان له: يلتزم المحامى عن التصديق، بتقديم صورة من البطاقة الضريبية مع عرض أصلها ــ لإثبات النقابة الفرعية التى يتبعها ، وكذا صورة من بطاقة المحاماة للعام القضائى السارى ، ولا يجوز التصديق على أى عقد دون ارفاق هذين المستندين .
وتابع: على النقابة الفرعية أن تحرر شهادة معتمدة ومختومة من النقابة الفرعية ، تفيد أن المحامى يتبع لها ، وتتولى إدارة العقود بالنقابة العامة مراجعة هذه الشهادات ، ومطابقتها للحقيقة .
وشدد: من المعلوم أن مخالفة الحقيقة فى الشهادة تشكل جريمتى تزوير واستعمال محرر مزور ، لذلك يتم التعامل طبقًا للقانون مع أى مخالفة وعبث بهذه الشهادات وتضمينها ما يخالف الحقيقة.
واوضح: إذْ تنص المادة 214 مكررًا من قانون العقوبات على عقوبة السجن لمدة لا تزيد على خمس سنين على كل تزوير أو استعمال فى محرر للنقابات المنشأة طبقًا للأوضاع المقررة فى القانون .
وتابع : يتم تطبيق هذه الأصول والقواعد والالتزام بها بكل دقة ، رعاية للمصلحة النقابية ومصالح المحامين ، من الأضرار التى تترتب على تحول التصديق على العقود والعمل النقابى ـ إلى « سوق » لا تتفق مع آداب وتقاليد المحاماة وأسس العمل النقابى ، ولا مع أحكام القانون، وتؤدى إلى نتائج وتداعيات بالغة الخطورة ينبغى ايقافها بكل دقة .
واختتم : لا يجوز لأى نقابة فرعية الخروج على هذا النظام النقابى العام ، ولا يجوز لأى من العاملين فيها مخالفة ذلك ، دون إخلال بقواعد المسئولية التأديبية ، والجنائية .