ما حكم زواج الرجل من ابنة زوجته بعد أن طلقها؟.. الأزهر يجيب
ورد العديد من الأسئلة إلى لجنة الفتوى والمصالحات بالأزهر فرع القرين بالشرقية، عبر البث المباشر الذي تجريه على صفحتها على «فيسبوك» للرد على كافة ما يتعلق بالأمور الحياتية لدى المسلمين في المعاملات والعبادات.
ومن بين تلك الفتاوى ما ورد من سائل يقول: رجل تزوج بنت مطلقته هل يجوز له ذلك؟.
من جهتها، أجابت اللجنة قائلة: "لا يجوز للرجل أن يتزوج بنت مطلقته إذا كان قد دخل بها لأنها ربيبته، والله قد حرم الربائب على عباده كما في آية المحرمات في سورة النساء: «وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم».
وأشارت اللجنة إلى أن المقصود بالدخول هو الجماع فإن لم يدخل بها لكن عقد عليها ثم طلقها جاز له الزواج من ابنتها، وعندنا قاعدة تضبط هذه المسألة: «الدخول بالأمهات يحرم البنات والعقد على البنات يحرم الأمهات».
حكم الشرع في عدم التعامل مع زوج البنت
بينما ردت على سؤال آخر يقول: إمرأة تستتر عن زوج ابنتها ولا تجلس معه ولا تأكل معه وحتى أيام المناسبات لا تسلم عليه فما الحكم؟.
وأجابت قائلة: “إن زوج البنت من المحارم لأمها لأن الله ذكر ذلك في آية، المحرمات في سورة النساء فقال جل شأنه: ”وأمهات نسائكم".
وهذا أمر مجمع عليه بين أهل العلم فـ أم المرأة وجداتها من جهة أبيها وأمها كلهن محارم لزوجها للآية المذكورة فتكشف وجهها وتسلم عليه وتأكل معه وذلك أفضل حتى تسود المودة والمحبة والألفة وحتى تمتثل لأمر الله الذي أباح لها ذلك.
هل يحق للمرأة مؤخر الصداق عند وفاة زوجها؟
وأوضحت فتوى الأزهر، أن من حق المرأة أن تحصل على مؤخر الصداق عند وفاة زوجها، ومؤخر الصداق دين على الرجل، يجب إخراجه من التركة قبل قسمة الميراث، إلا لو سامحت الزوجة، وللأسف كثير من الناس يغفلون عن ذلك.