محمد عبدالعزيز : قانون إيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية إرجاء واضح لحكم الدستورية
أكد محمد عبدالعزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين أن حكم المحكمة الدستورية العليا واضح فى صدر الفقرة الاولى من القانون رقم 136 لسنة1981 وأن المشروع المعروض بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى إرجاء لحكم المحكمة.
وقال عبد العزيز، في كلمته في الجلسة العامة للمجلس، اليوم الإثنين، خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد (بديلاً عن السابق وروده بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى)، أن المحكمة الدستورية العليا حددت سريان حكمها فى 15 يوليو 2019 وبذلك أصبحنا أمام واقع دستورى إخلاء كل العقارات المؤجرة لغير الشخصيات الاعتبارية إذا كانت مستمرة فى الايجار ومانفعله هو إرجاء لحكم المحكمة الدستورية وليس تنفيذ الحكم.
وتابع:" أن تاريخ 15 يوليو 2019 الحكم واضح لإخلاء هذه العقارات وبعض المواطنين حصلوا على أحكام إخلاء من المحاكم استناداً لحكم المحكمة الدستورية، ومن هنا إذا كان هناك استثناء بسبب ظروف كورونا وللأماكن لغير السكنى والجمعيات الاهلية والجهات غير الهادفة للربح، مشيرا أن الأماكن المؤجرة الاخرى يتم الاخلاء الان.
وكان وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين ، أثناء مناقشة مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، على المداة الاولي من مشروع القانون.
وجاءت المادة الاولي، تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقـا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وجاءت فلسفة مشروع القانون فى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى للمجتمع المصرى، عن طريق تنظيم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الذى مؤداه إخلاء الأماكن المؤجرة للاشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير اغراض السكنى، على أن يتم ذلك بالشكل الذى يعالج الضرورات الاقتصادية والاجتماعية التى تمثلت فى عدم القدرة الحالية للاشخاص الاعتبارية على توفير أماكن بديلة للأماكن التى تستأجرها فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية نتيجة تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.
وتحقيقاً لتلك الفلسفة يهدف مشروع القانون إلى ما يلى:
- منح الأشخاص الاعتبارية المعنية بهذا القانون مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ هذا القانون، لتوفيق أوضاعها، يتم بعدها تحرير العلاقة بين تلك الأشخاص الاعتبارية وبين الملاك أو المؤجرين بحسب الأحوال
- تحقيق توازن مؤقت بين طرفى العلاقة الإيجارية – المعنيين بهذا القانون- من خلال تحديد القيمة الايجارية خمسة امثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنوياً وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية.
- تنظيم الإجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بإخلاء المكان المؤجر فى اليوم التالى لانتهاء الحد الأقصى للمدة المبينة بالقانون ( خمس سنوات) فى حالة امتناع المستأجر عن ذلك.