تفاصيل فتوى شيخ الأزهر عن المقصود بحق «الكد والسعاية»
قال الدكتور أسامة الحديدي، مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن تصريح فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، حول حق الكد والسعاية، جاء لفك الاشتباك الأشكال في كثير من القضايا المتعلقة بالأمور الأسرية.
وأضاف الحديدي لـ"الدستور"، أنه في بعض الأوقات تكون الزوجة مشاركة في تكوين الثروة بشكل أو بآخر، أو عن طريق ميراثها من أحد والديها أو أخواتها أو أي مال مملوك، وتشارك بهذا المال في تكوين ثروة زوجها، ثم بعد ذلك لا تستطيع الحصول على هذا المال ويضيع حقها ويقال لها حقك من الميراث فقط.
وأوضح أن مبدأ الكد والسعاية يؤكد لقضية الذمة المالية المستقلة وليس معنى ذلك عزل الزوجين عن الآخر وإنما حفظ للحقوق، لأن الإسلام راعى الحقوق بين الجميع، وحافظ على الذمم المالية المستقلة، لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع " وأعلموا أنه لا يحل لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه".
وأشار إلى أن المرأة إذا ساهمت بشيء من المال في تنمية ثروة الرجل، ووصلت الأمور إلى طريق مسدود فلها أن تأخذ هذا الحق، أو مات الزوج فيقدر لها هذا الحق وهو مقدار ما ساهمت به في تكوين مال زوجها وهذا حقها، ألا إذا أن سامحت الزوجة للزوج في حقها.
وأكد الحديدي، دعم فضيلة الإمام الأكبر المستمر لقضايا المرأة، مضيفا أنه بالنظر في التراث الإسلامي بما يتناسب مع الإمام وفضيلة الإمام صرح بهذا الأمر أكثر من مرة، وكان هذا الأمر من بين مخرجات مؤتمر الأزهر لتجديد الفكر الديني ونص على : يجب تعويض المشترك في تنمية الثروة العائلية، كالزوجة التي تخلط مالها بمال الزوج، والأبناء الذين يعملون مع الأب في تجارة ونحوها، فيُؤخذ من التركة قبل قسمتها ما يعادل حقهم؛ إن عُلِم مقداره، أو يتصالح عليه -بحسب ما يراه أهل الخبرة والحكمة-إن لم يُعلم مقداره.