هل على «شبكة زواجي» زكاة؟.. مستشار المفتى يرد
من الأسئلة التى ترد إلى الدكتور مجدى عاشور، المستشار الأكاديمي لمفتى الجمهورية عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" بكثرة الفتاوى المتعلقة بالزكاة، سواء في الذهب أو عروض التجارة وغيرها، حيث ورد سؤال تقول فيه سيدة متزوجة إنها تملك ذهبًا وزنه 120 جرامًا عبارة عن شبكة قدمها لها الزوج ولم يخرج عنه زكاة حتى الآن، فما الحكم؟
وأجاب عاشور قائًلاً:"اتفق الفقهاء على وجوب الزكاة في الذهب والفضة متى بلغ النصاب لأي منهما، وهو ٨٥ جرامًا من الذهب عيار ٢١، وبشرط أن يَمُرَّ عليه عامٌ هجري.
أضاف مستشار المفتى اختلفوا في ما كانت تتخذه المرأة منهما حليًّا، هل تجب فيه الزكاة، فقد ذهب الحنفيَّة ومن وافقهم إلى وجوب الزكاة في ذلك.
بينما ذهب الجمهور من المالكيَّة والشافعية والحنابلة إلى عدم وجوب الزكاة في حليِّ النساء ذهبًا أو فضة، لما ورد عن عَبْداللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما أَنَّهُ كَانَ يُحَلِّي بَنَاتِهِ وَجَوَارِيَهُ الذَّهَبَ ، ثُمَّ لَا يُخْرِجُ مِنْهُ الزَّكَاةَ .
وأكد عاشور خلال رده على فتوى السائلة، أنَّ المختار للفتوى هو قول الجمهور القائلين بعدم وجوب الزكاة على حُلِيِّ النساء التي تُتَّخَذُ للزينة؛ لأن هذا الحلي مالٌ غيرُ نامٍ - أي لا ينمو، وهو زينة لها فصار كثيابها ومتاعها ، بشرط أن يكون للزينة وليس للادخار، وضابط كونه زينة هو أن يكون موافقًا لِعُرْف مثيلاتها في بيئتها وقَدْرها الاجتماعي دون إسراف.
أوضح أنه أما إذا كان هذا الحلي قد اتَّخَذَتْهُ صاحبتُهُ لمجرد الاقتناء والادخار دون استعمال أو نية الاستعمال فتجب عليها الزكاة فيه كغيره من السبائك والنقود متى بلغ النصاب السابق، مع مرور عام قمري عليه.