برلمانية: تقرير «تعليم النواب» يوصي برفض معاقبة الطلاب المتخلفين عن الحضور
أكدت الدكتورة حنان حسني يشار، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن لجنة التعليم أوصت في تقريرها الذي يعرض على الجلسة العامة بمجلس النواب، خلال الأسبوع الجاري برفض مشروع تعديل قانون التعليم الصادر برقم 139 لسنة 1981، المقدم من الحكومة لمجلس النواب، كاشفًة عن أن مجلس الشيوخ رفضه هو الآخر عندما عرض عليه.
وأوضحت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، في تصريحات لـ" الدستور" أن التعديل جاء على نص المادة 21 من قانون التعليم وأقر التعديل توقيع غرامة مالية من 500 جنيهًا إلى ألف جنيه على ولي أمر الذي يتغيب ابنه عن الدراسة دون عذر مقبول، حيث ينص على "يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد علي 1000 جنيه والد الطفل أو المتولي أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه فى المادة 19 من هذا القانون.
وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولي أمره، ويجوز فضلًا عن ذلك الحكم بتعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسة نشاطه المهني التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، كلها أو بعضها بناء على دراسة الحالة حتى عودة الطفل إلى المدرسة.
ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراء تعليقها وإنهائه قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.
وأشارت يشار، إلى أن النواب لديهم رغبة في أن تتكامل عناصر العملية التعليمية بحضور الطلاب والمدرسين وتحقيق الانضباط لكن الاعتراض هو على آلية تنفيذ ذلك فلا يجب فرض غرامات مالية على أولياء الأمور ولكن يجب أن يتم تهيئة المناخ الصحي للطلاب في المدارس للحضور بحيث يكون هناك مدرسين يقومون بدورهم في الشرح، ومقاعد ومدير مدرسة قادر على ضبط العملية التعليمية، منتقدًًة توقيت إعلان هذا التعديل ففي ظل أزمة كورونا والتخوف من الزحام يأتي تعديل تشريعي لإجبار الطلاب على الحضور، كما أنه لا يمكن عقاب الطلاب عن الغياب إذا لم توفر الوزارة الجو الصحي الملاءم للعملية التعليمية.