اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق تأمين العاملين بالاتحاد التعاوني الإسكاني
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٢١٨٣ لسنة ٢٠٢١
٢٠٢١/١٢/١٥ بتاريخ باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالاتحاد التعاونى الإسكانى المركزي.
ونص قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه بعد الاطلاع على القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين
فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٩ بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم ١٩٠ لسنة ٢٠٠٩ بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بالاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى برقم ٨١٩، وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها.
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فـي ٢٠٢١/٦/٢٤
بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارا من ٢٠٢١/٦/٢٤ ؛
وعلى محضر اجتماع لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق
تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقـرار رئيس الهيئـة
رقم ١١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ بالتمرير فى ٢٠٢١/٩/٦ بالموافقة على اعتماد التعديل المقدم
من الصندوق المذكور، وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة ٢٠٢١/١٢/١٣.
- مــادة ١
يستبدل بنصوص المادة (٣/و) مـن البـاب الأول (بيانـات عامـة )
والمادتين (٤/د ، ١/٥/أ) مـن البـاب الثـاني (شـروط العضوية والاشتراكات )
والمادة (٨/أ) من الباب الثالث (المزايا) النصوص التالية :
الباب الأول - ( بيانات عامة ) :
مادة ٣ - فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ :
(و) أجر الاشتراك :
هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول الأجور المرفقة بلائحة التوظيـف بالجهة
فى ٢٠٠٨/٥/١ على أن يتزايد هذا الأجر بواقع (٥٪) مركبة سـنويا (تـاريخ أول زيـادة
٢٠٠٩/١/١) ولا يعتد بأى إضافات أخرى على هذا الأجر أيا كان سند إقرارها إلا بعـد
إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة .
الباب الثانى - ( شروط العضوية والاشتراكات ) :
مادة ٤ - شروط العضوية :
يشترط فى العضو ما يلى :
(د) يجوز قبول أعضاء جدد بالـ صندوق بـ شرط سـداد رسـم عضوية يحـدد
وفقًا للمدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانونيـة عنـد الانضمام للصندوق.
تحسب المدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانونية عند الانضمام بـ الفرق بـين
تاريخ بلوغ سن التقاعد القانونية وتاريخ الانضمام تحسب كسور السنة نسبيا.
مادة ٥ - الاشتراكات ورسم الانضمام :
١- تتكون الاشتراكات مما يلى :
( أ ) اشتراك شهرى بواقع (١٢٪) من أجر الاشتراك الـوارد بالمـادة (٣/و)
من هذا النظام (حصة العضو) .
الباب الثالث - ( المزايا ) :
مادة ٨ - تصرف المزايا التأمينية فى الحالات التالية :
( أ ) فى حالة انتهاء الخدمة بسبب :
بلوغ سن التقاعد القانونية .
الوفاة .
العجز الكلى المستديم .
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنـه )
ميزة تأمينية بواقع أربعة أشهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (٣/و) وذلك عن كل سـنة
اشتراك بالصندوق بحد أدنى سبعة وعشرون شهرا ونصف الشهر من ذات الأجر .
على أن يراعى ما يلى :
تحسب الميزة التأمينية فى حالتى الوفاة والعجز الكلى المستديم على أساس أن تـاريخ
انتهاء الخدمة هو تاريخ بلوغ سن الستين
تعامل كافة حـالات انتهـاء الخدمـة بعـد بلـو غ سـن الـستين مع املـة بلـوغ
سن التقاعد القانونية .
- مـادة ٢
تسرى هذه التعديلات اعتبارا من التاريخ الذى قررته الجمعيـة العموميـة ، باجتماعها السالف الإشارة إليه .
- مــادة ٣
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل بـه مـن اليـوم التـالي لتاريخ النشر.