مجلس الدولة: «التأديبية» غير مختصة ببطلان حرمان مدير عام من الامتحانات
قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بعدم اختصاصها بنظر طعن مقام من مستشار مدير عام بإحدى مؤسسات الأزهر، ليطالب بإلغاء ما تضمّنه القرار المطعون فيه، من استبعاد الطاعن من المشاركة في أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات تبدأ من العام الدراسي 2021/2020 مع حرمانه من أيّ علاوات تشجيعية أو مكافآت أو حوافز إضافية خلال تلك المدة، فهو ليس من اختصاص المحكمة، وأمرت بإحالة الطعن لمحكمة أخرى وهي القضاء الإداري للاختصاص.
وكانت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، ألغت قرار مجازاة مستشار مدير عام بإحدى مؤسسات الأزهر، بالخصم من راتبه ٣٠ يومًا، لما نُسب إليه من ترك شركة تستغل أحد المعاهد الأزهرية لعقد مسابقة.
وأكدت المحكمة أن المخالفة الأولى المنسوبة للطاعن هي قيامه "وآخر" في غضون شهر فبراير عام ۲۰۱٩ بالسماح باستغلال شركة للبترول لمباني ومرافق أحد المعاهد الأزهرية، وذلك لإجراء مسابقة تعيين مهندسين بالشركة، وتم عقد تلك المسابقة بالفعل، وذلك دون موافقة السلطة المختصة، فإنه وإذ استقت النيابة الإداريّة ثبوت تلك المخالفة من واقع شهادة فرد، وكانت شهادة العامل الأول هي الشهادة الوحيدة التي رجّحت هذه المخالفة دون شهادات عشرات العاملين بمقر الكنترول الذين ضمّت أسماءهم كشوف العاملين والخدمات المعاونة، وعجّ التحقيق بسؤالهم فنفوا علمهم بوقوع هذه المخالفة.
وأوضحت أن ذلك يدعو للارتياب وعدم الاطمئنان لتلك الشهادة الشاذّة، وحيث كانت شهادة موظفي الشركة، وقدّما تعضيدًا لها خطابًا رسميًا صادرًا عن الشركة وموجّه لمدير عام الأمن "لم يثبت تأشير الطاعن أو غيره عليه بقبولٍ أو رفض"، وصورة إيصال إيداع مبلغ بحساب إحدى الجمعيّات الخيرية "بادّعاء أنه مقابل استغلال مقرّ المعهد المذكور ومرافقه"، فهو الأمر الذي يبوح بوقوع الموظّفين المذكورين في خطأٍ جسيم.