مجلس النواب يوافق على عدد من مواد قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، علي المادة (9) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار.
وجاء نص المادة كالاتي:
يكون للصندوق موازنة مستقلة، تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وتودع موارده في حساب خاص بالبنك المركزي المصري ويرحل فائض هذا الحساب من موارد الصندوق الذاتية من سنة مالية إلى أخرى.
وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
كما وافق البرلمان على المادة (10) والتي تنص علي :تعد أموال الصندوق من الأموال العامة في تطبيق أحكام هذا القانون ويكون للصندوق الحق في اتخاذ إجراءات التنفيذ المباشر والحجز الإداري وفقاً لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإدارى.
كما وافق المجلس علي المادة (11) وجاء النص كما يلي:
"تعفى جميع التبرعات والهبات والإعانات والمساهمات المالية والعينية التي تُقدم للصندوق من جميع أنواع الضرائب والرسوم ، كما تعفى من كافة الضرائب فوائد القروض والتسهيلات الائتمانية الخارجية التي يعقدها الصندوق".
وجاءت فلسفة مشروع القانون ، انه ترتب على صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 655 لسنة 2019 بتشكيل الحكومة دمج وزارتى السياحة والآثار في وزارة واحدة، وقد لازم هذا القرار توجيهات من القيادة السياسية بقيام وزارة السياحة والآثار بإنشاء صندوق للسياحة والآثار في إطار تنظيمى محكم لدعم أنشطة الوزارة.
هذا وقد كشف الواقع العملى والفعلى عن عدم وجود مبرر حالى للإبقاء على صندوق إنقاذ آثار النوبة المنشأ بالقرار بقانون رقم 8 لسنة 1964 في ظل إنتهاء الحملة الدولية لإنقاذ آثار النوبة عام 1980وخضوع كافة آثار محافظة أسوان لقانون الآثار المصرى أسوة بباقى آثار مصر ، بالإضافة إلى عدم وجود صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 1443 لسنة 1966 من الناحية العملية منذ إنشاء المجلس الأعلى للآثار بقرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 ووجود تداخل واضح بين موارده والمجلس الأعلى للآثار ، كذلك عدم وجود تنظيم متكامل لصندوق السياحة المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 2005 وعدم وضوح وكفاية موارده للصرف منها وكذا عدم وجود هيكل تنظيمى للعاملين به
كما وافق المجلس على المادة السادسة والتي تنص على:
يكون للصندوق أمين عام يتولى إدارته والإشراف على أعماله الفنية والإدارية والمالية وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة، ويعاونه جهاز إداري ومالي.
ويصدر بتعيين الأمين العام ومعاملته المالية قرار من الوزير المختص بشئون السياحة والآثار لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويمثل الأمين العام الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير.