رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«الإسكان» تعدل قيود الارتفاع بالمخطط الاستراتيجى العام لـ52 قرية

 وزير الإسكان
وزير الإسكان

صدر قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم ٦٥٦ لسنة ٢٠٢١ بأنه بعد الاطلاع علـى القـانون رقـم ٢ لـسنة ١٩٧٣ بإشـراف وزارة الـسياحة على المناطق السياحية واستغلالها ؛ وعلى قانون نظ ام الإدارة المحليـة الـصادر بالقـانون رقـم ٤٣ لـسنة ١٩٧٩ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ فى شأن الأراضى الصحراوية وتعديلاته ؛ وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته ؛ وعلى القانون رقم ٧ لسنة ١٩٩١ فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولـة الخاصة وتعديلاته ؛ وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ وتعديلاته؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٨٢ لسنة ١٩٦٩ بتعـديل نطـاق بعـض محافظات الجمهورية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٠٩٣ لسنة ١٩٧٣ بإنـشاء الهيئـة العامـة 
للتخطيط العمرانى وتعديلاته ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٦٩ لسنة ٢٠١٨ بتشكيل الحكومة وتعديلاته ؛ وعلى القرارات الوزارية ال صادرة باعتماد المخططات الاستراتيجية العامة لعـدد (٣٧٩) قرية من قرى محافظة الدقهلية رقم ٤٩٥ لسنة ٢٠١٤ ورقـم ٣٠٥ لـسنة ٢٠٢٠ورقم ٢٩٧ لسنة ٢٠٢٠ ورقم ١٠٢٦ لسنةعلى موافقات هيئة عمليات القوات المسلحة - وزارة الدفاع بكتبها أرقام ١٥٩٥، قيـود تعديل على ٢٠٢١ لسنة ١٦٣٩ ، ١٦٠٠ ، ١٥٩٩ ، ١٥٩٨ ، ١٥٩٧ ، ١٥٩٦الارتفاع بالمخطط الاستراتيجى العام لعدد (٥٢) قرية مـن قـرى محافظـة الدقهليـة طبقًا للضوابط والاشتراطات وقيود الارتفاعات الواردة بها؛ وعلى كتاب محافظة الدقهلية رقم (٢٩٠٥) بتاريخ ٢٠٢١/٦/١٦ والمتضمن الموافقـة على تعديل قيود الارتفاعات الواردة بموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة - وزارة الـدفاع وطلب السير فى استكمال إجراءات الاعتماد لعدد (٥٢) قرية من قرى المحافظة؛  وعلى مذكرة السيد المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانـى 
بشأن  طلب تعديل قيود الارتفاعات الخاصة لعدد (٥٢) قرية من قرى محافظة الدقهلية ؛ 
قــــــرر :
( المادة الأولى )
تعدل قيود الارتفاع بالمخطط الاستراتيجى العام لعـدد (٥٢) قريـة مـن قـرى محافظة الدقهلية ووفقًا للضوابط والاشتراطات الواردة بموافقة هيئة عمليـات القـوات المسلحة بوزارة الدفاع وذلك على النحو الوارد تفصيلاً بالجدول المرفق بهذا القرار.
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.