ضوابط احتساب أجور العاملين أصحاب الأمراض المزمنة أثناء الإجازة الاستثنائية
كشفت تعليمات حكومية عن ضوابط احتساب أجور العاملين أصحاب الأمراض المزمنة أثناء مدة الإجازة الاستثنائية إعمالًا لقرار وزير الصحة بشأن تحديد الأمراض المزمنة التى يمنح بها المريض إجازة استثنائية.
ووفقًا لمنشور تم تعميمه على المسئولين الماليين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية ردًا على مخالفات تم رصدها فى تطبيق القرار، ألزمت الحكومة الجهات الإدارية بصرف التعويض للعاملين أصحاب الأمراض المزمنة بما يعادل الأجر الوظيفى والمكمل بالنسبة للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 أو جملة الأجر الأساسى والأجر المتغير بالنسبة لغير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.
وأكد أنه يتعين صرف تعويض أجر الموظف من أصحاب الأمراض المزمنة من البنود المختصة بموازنة الجهة الإدارية بالأجر وفقًا لبطاقة أجور العاملين الذين يصابون بأمراض مزمنة وليس على بند 5/7 مزايا نقدية أخرى، وذلك بالتنسيق مع قطاعات الموازنة والمحليات فيما يخص قيمة تعويض الأجر المستحق لمريض الأمراض المزمنة،إعمالًا لما ورد بالدليل الموحد لإجراءات الرقابة المالية للجهات الإدارية الصادر بقرار وزير المالية رقم 414 لسنة 2020.
وشدد على سريان تلك التعليمات على مسئولى إدارة الموارد البشرية والمسئولين الماليين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات والهيئات العامة الخدمية والأجهزة المركزية المستقلة والمديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة الخدمية ومديرى ووكلاء الحسابات لإعمال شئونهم فى متابعة التنفيذ بكل دقة.
وتحدد وزارة الصحة بموجب القرار رقم 259 لسنة 1995 الأمراض المزمنة التى يمنح الموظف على اثرها إجازة استثنائية بأجر كامل وهى الأورام الخبيثة وأمراض القلب وأمراض الجهاز الدوري والتنفسي وضمور العضلات، الامراض الجلدية المزمنة والعمليات الجراحية التى تتطلب علاج طويل والمخالطين لمريض بأحد الأمراض المعدية، الانزلاق الغضروفي المصحوب بشلل وأمراض الجهاز الحركى.