تفاصيل دعوى بطلان اجتماع مجلس نقابة المهندسين وتشكيل هيئة المكتب
أصدرت الدكتورة رحاب مصطفى التحيوي، وكيل المدعين في دعوى بطلان اجتماع مجلس نقابة المهندسين وبطلان تشكيل هيئة المكتب بسبب عدم دعوة جميع الأعضاء المنتخبين، بيانًا يوم الأربعاء، أوضحت فيه تفاصيل الدعوى، مؤكدة أن بيان النقابة الأخير بشأن القضية تضمن العديد من المغالطات بشأن الموقف.
وقالت التحيوي: حرصاً منا على توضيح الحقيقة، في ضوء عدم وجود الثقة في مصادر المعلومات المختلفة، قد آثرنا أن نقدم هذا التقرير المدعم بالمستندات لمنع فوضى التصريحات.
وأشارت إلى أنه بتاريخ 7/6/2020 أصدرت محكمة القضاء الإداري الحكم رقم 35939 لسنة 72 ق، لصالح كلٍ من "محمد مجدي الحسيني الدسوقي، غادة عماد فكري بخيت، ومنال صلاح الدين الملا، ووزير الموارد المائية والري ونقيب المهندسين بصفته"، تضمن صحة انتخابات نقابة المهندسين لعام 2018، وعدم وجود تزوير لحفظ البلاغ المقدم في هذا الشأن، وانعدام حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة رقم 461/2018 الذي قضى بوقف إعلان نتيجة الشعب ومجلس نقابة القاهرة، وانه لا اختصاص لمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة طبقاً لنص المادة 190 من الدستور.
وأكملت: انتهى الحكم إلى أن انتخابات نقابة المهندسين التي أجريت في 23/2/2018 على مستوى الشعب والمعتمد نتيجتها قائمة ومرتبة لآثارها القانونية، وبطلان قرار نقيب المهندسين بدعوة مجلس النقابة يوم 11/4/2018 لعدم دعوة الأعضاء المنتخبين لدورة 2018/2022، ودعوة من انتهت ولايتهم، وبطلان ما صدر عن هذا المجلس من قرار تشكيل هيئة المكتب.
وأضافت أنه بتاريخ 28/3/2021، أصدرت محكمة القضاء الإداري الحكم 46038 لسنة 74 ق متضمناً امتناع نقابة المهندسين عن تنفيذ الحكم رقم 35939/72 بقرار إداري سلبي، وأن الحكم رقم 35939/72 لم يصدر حكم من محكمة القضاء الإداري بوقفه وهو واجب النفاذ، وكان لزاماً على مجلس النقابة العامة للمهندسين أن يبادر إلى تنفيذه متى طلب منه ذلك احتراماً لحجيته القانونية.
وتابعت: انتهى الحكم إلى وقف تنفيذ القرار السلبي للنقابة العامة للمهندسين بالامتناع عن تنفيذ الحكم رقم 35939 لسنة 72 ق، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلغاء اجتماع مجلس نقابة المهندسين بتاريخ 11/4/2018، وقد أقامت نقابة المهندسين إشكال في تنفيذ الحكم رقم 46038/74 ق، الذي بموجبه أوقف تنفيذ قرار الإمتناع عن تنفيذ الحكم القضائي وألزم النقابة بالتنفيذ، وقدمت حكم صادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بوقف تنفيذ الحكم رقم 35939/72 ق.
وتابعت أن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمها بتاريخ 24/10/2021، برفض إشكال نقابة المهندسين، وعليه تعتبر كافة الأحكام والمستندات المقدمة من النقابة لا جدوى لها وهي والعدم سواء وفقاً لنص الدستور، وقد أقامت النقابة العامة للمهندسين الطعن رقم 56202/66 ق.ع , أمام المحكمة الإدارية العليا بطلب وقف تنفيذ الحكم رقم 35939/72 , وفي الموضوع بإلغاء هذا الحكم، وبجلسة 17/1/2022،
وحكمت المحكمة باجماع الآراء باعتبار الطعن كأن لم يكن وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات
وأوضحت وكيل المدعين، أنه بناءً على ما تقدم فإن الحكم رقم 35939/72 ق الصادر من محكمة القضاء الاداري، ببطلان اجتماع مجلس النقابة العامة للمهندسين لعدم دعوة المنتخبين للدورة 2018 - 2022، وبطلان تشكيل هيئة المكتب وما يترتب على ذلك من آثار، قد أصبح حكماً باتاً واجب النفاذ منذ صدوره.
واختتمت أن أصدق دليل على عدم وقف هذا الحكم أو الاعتراف بأية أحكام قضائية صادرة من محاكم غير محكمة القضاء الإداري، هو أن النقابة العامة للمهندسين في سبيل وقف هذا الحكم اتخذت إجراءاتها حتى تاريخه أمام محكمة القضاء الاداري.