«عبدالغفار»: تعديلات قانون الجامعات تعيد الحق لأصحابه
أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن مشروع لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 أعاد الحق لأصحابه.
وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن مشروع القانون يعيد الحق للأساتذة المتفرغين ويعطيهم الحق في الجمع بين المكافأة والمعاش وأشار إلى أن المكافأة هي أجر مقابل عمل والمعاش الجميع يعرف انه يخصم من الراتب قبل الإحالة لسن المعاش، ولذلك فإن الجمع بين المكافأة والمعاش أمر محمود ولكن لابد منه لان الاستاذ المتفرغ يعمل بنفس كفاءة الأستاذ العامل.
وقال الوزير ان مشروع القانون به نص إلزامي على جواز الندب او الإعارة للاستاذة ولذلك هذا القانون أعطى الحق للندب والإعارة سواء للجامعات الأهلية والجامعات الجديدة واشار الوزير الي ان أستاذ الجامعة يظل يعمل مدي الحياة لأنه يتحول الي أستاذ متفرغ بعد وصوله الي سن المعاش و له كل الحقوق ما عدا الترقي في المناصب الادارية او أشغالها.
وكشف الوزير عن أن هذا القانون يتيح للمتفرغين من استاذة الجامعات الي تقديم الابحاث والدراسات وغيرها من الامور العلمية المختلفة.
جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وذلك من حيث المبدء و أعلن جبالي موافقة المجلس من حيث المبدأ على مشروع القانون وذلك بعد إغلاق باب المناقشة علي تقرير اللجنة المشتركة وجاءت فلسفة مشروع القانون المعروض من إجازة المشرع لعضو هيئة التدريس الاستمرار في الخدمة بعد بلوغه سن الستين كأستاذ متفرغ بموجب نص المادة (123) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وعين له مكافأة مالية في مقابل هذا العمل تساوى الفرق بين المرتب مضافاً إليه الرواتب والبدلات الأخرى وبين المعاش مع الجمع بين المكافأة والمعاش، وأكدت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على المساواة بين الأستاذ المتفرغ وعضو هيئة التدريس في الخدمة وباقى الأعضاء في الحقوق والواجبات، فيما عدا المناصب الإدارية التي لا يجوز للأستاذ المتفرغ تقلدها.