عضو «فتوى بالأزهر»: قاتل الكلاب في النار ما عدا نوع واحد منها
قال الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر، وأستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن الكلاب على قسمين، مستأنسة أليفة لا يصدر منها لأي إنسان شر أو أذى ما لم يستحثها الإنسان على ذلك، وحينئذ تكون مدافعة عن نفسها لا مهاجمة.
حكم الشرع في قتل الكلاب
وأضاف لاشين في رده على سؤال ورد إليه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" من سائل يقول: «عندى كلب أحيانا يصرخ ويحاول يفعل حركات ممكن تؤذيني وأحيانا يكون أليفا فما حكم الشرع، وما حكم الشرع في قتل الكلاب؟».
وأجاب لاشين، أن النوع الأول من الكلاب لا يجوز قتله شرعا، وإلا كان قاتلها في النار، ومن أطعمها وسقاها كان ذلك سببا لدخوله الجنة، وذكر لنا نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قصة رجل كان من قبلنا رأى كلبا يلهث الثرى من شدة العطش فنزل الماء فملأ خفه منه وسقى به الكلب فغفر الله له.
وأضاف، أن القسم الثاني من الكلاب مستوحشة مستأسدة جارحة بسبب وبغير سبب عدائية متأذبة لا يمر عليه رجل أو طفل أو امرأة إلا ونال منه الأذى، ومثل هذا النوع من الكلاب أجاز الشرع الحكيم قتله إزالة لضرره عن الناس، حيث لا ضرر ولا ضرار ولو كان موجودا في الحرم فيقتل أيضا.
واستدل لاشين بقوله صلى الله عليه وسلم : ( خمس يقتلن في الحل والحرم وعد منها: الكلب العقور، أي الذي يبدأ المارة عليه بالإبذاء).
حكم الشرع في قتل الكلاب دفعا عن النفس
وفي حالة جواز قتل هذا النوع من الكلب دفعا لشرهم على القاتل أن يكون متصفا بالرحمة وهو يقتل فيختار من القتل ما يعجل بنهاية هذه الروح ويتجنب الوسائل من القتل التي تكون عذابا لهذه الروح المخلوقة مثلك ،قال صلى الله عليه وسلم (إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة).