براءة 4 مسئولين بـ«نقل القاهرة» من ارتكاب مخالفات مالية
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها ببراءة مدير عام إدارة العقود والمشتريات بهيئة النقل العام بالقاهرة و3 مسئولين آخرين من ارتكاب مخالفات مالية وإدارية ولم يتسببوا في الإضرار بأموال الهيئة جهة عملهم.
شمل حكم البراءة في القضية رقم 94 لسنة 63 قضائية عليا كلًا من "ع.ح"، رئيس قسم الشطب بالإدارة العامة للمخازن بهيئة النقل العام بالقاهرة و"س ف"، مدير إدارة التخزين والصرف بالإدارة العامة للمخازن بالهيئة و"ه ع"، سكرتير العقود المحلية بالإدارة المركزية للعقود والمشتريات و"س .ف"، مدير عام إدارة العقود والمشتريات.
قالت المحكمة عبر أسباب حكمها إن القول الفصل في الدعوى الماثلة وحسبما تبين للمحكمة من استقراء أوراقها وأقوال جميع من مثلوا للتحقيقات من شهود ومُحالين ينحصر في أمرين محددين على وجه الدقة، تمثل أولهما في شأن اتصال علم الشركة العربية للطباعة بفحوى الكتاب المسجل بعلم الوصول المرسل إليها بإفادتها بتخفيض البند الثاني من أمر التوريد الصادر إليها بنسبة (25%)، وتمثل ثانيهما في مدى تقصير المحالين في التيقن من اتصال علمها بهذا المفاد، واتصال علم الإدارات المختصة بالهيئة محل عملهم بهذا التخفيض قبل تسلم العناصر الموردة من الشركة بالتغافل عن ذلك التخفيض.
وتبين بالأوراق قطعًا أنه قد وصل إلى الهيئة محل عمل المحالين وتحديدا المحالة الثالثة إشعار وصول هذا الكتاب المشار إليه دون أن يُرفق به الكتاب المسجل، مما أوحى بتَسَلُّمه من قِبَل الشركة واتصال علمها به، دون ظن بعدم تحقق علمها بفحواه، إذ ليس من المفترض وصول إشعار بعلم وصول لم يتحقق، وإلا ارتد الكتاب بجميع عناصره إلى الهيئة، وهو ما أنبأ المختصين بالهيئة وأخصهم المحالين الثالثة والرابع بتحقق المرجو من هذا الكتاب.
وإذ انتهت التحقيقات إلى أن إدارة المخازن المختصة قد تسلمت ودونت عناصر التوريد المشار إليها فقد صار لزامًا على المختص بقسم الشطب (المحال الأول) تسديد تلك البيانات إعمالًا لما ورده من أوراق من إدارة المخازن المختصة، وليس عليه أن يمتنع عن ذلك، ولا يؤخذ عليه عدم تنبيهه على إدارة المخازن بنسبة التخفيض المشار إليها، إذ هو ليس جهة رقابة على المخازن، وليس من المفترض فيه الامتناع عن إعمال اختصاص قسم الشطب بشأن عناصر موردة دخلت بالفعل في حوزة مخازن الهيئة محل عمله، فلا محل والحال كذلك القول بإهمال المحال الثاني في الإشراف على أعماله، إذ لم تنضح الأوراق بخروجه على مقتضى واجبه الوظيفي.
وبشأن ما نُسب إلى المحال الرابع من تقاعسه عن إخطار قسم مراقبة تنفيذ العقود بالتخفيض المشار إليه، فإن الأوراق قد خلت مما يفيد وجوب اتخاذ المحال هذا الإجراء، لا سيما وقد خالطت الأوراق كثير من التناقضات وتشتت جهات المخاطبة، مع استطالة أمد التوريد لمدة زادت بجلاء عن تلك المتفق عليها بالعقد المبرم بين الهيئة محل عمله والشركة المذكورة حيث كان من المقرر انتهاء أعمال التوريد في خلال تسعة أشهر من تاريخ صدور أمر التوريد المؤرخ 16/3/2017 في حين استمر التوريد حتى شهري أغسطس وسبتمبر 2018.
ولم تتحقق زيادة أعداد العناصر الموردة إلى الهيئة إلا خلال هذين الشهرين، حيث وُرِّدت خلالها أعداد من الدفاتر محل التعاقد بما يُغفِل نسبة (25%) التي سبق للهيئة إقرار تخفيضها. فضلًا عن أن مقطع الأمر كان في مدى اتصال علم الشركة المذكورة بالكتاب الموصي عليه بعلم الوصول، مما لا يقيم في مواجهة هذا المحال سندًا لقول بخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي تصح مجازاته بصدده.
وخلت الأوراق في شأن المحالين مما يقطع يقينًا بارتكاب ذنب الإهمال في أداء الأعمال الموكلة إليهم أو تقصير فيها، فضلًا عن ثبوت عدم ترتب أي أضرار مالية على الهيئة محل عملهم، إذ تم وقف صرف مقابل تلك العناصر الموردة بالزيادة إلى الهيئة، وجاء بالأوراق المتعلقة بوقف صرف هذا المقابل للشركة المذكورة ما مفاده أن الشركة قد تحقق علمها بتخفيض بنسبة (25%) عما هو وارد بأمر التوريد، وأن توريدها تلك الكميات الزائدة كان بعد إفادتها بالتخفيض سالف البيان.
يضاف إلى ذلك ما ثبت يقينًا بالتحقيقات وأقوال الشهود من أن الدفاتر الموردة بالزيادة يمكن استخدامها دون ضرر مالي للهيئة، ومن ثم فإن ما نُسب إلى المحالين، فضلًا عن عدم ثبوته في شأن أي منهم ثبوتًا قطعيًا، فإنه لم يرتب أي إضرار بأموال الهيئة محل عملهم، وهو ما يدعم القرينة المفترضة فيهم بالتزامهم بمقتضيات أعمالهم وواجباتهم إذ طال التشكك أسانيد الاتهامات الموجهة إليهم، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم ببراءة جميع المحالين.