رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القبض على 3 متهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا لسرقة المساكن بالقناطر الخيرية

 3 متهمين
3 متهمين

ألقت أجهزة الأمن في القليوبية، القبض على 3 عاطلين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة المساكن والمخازن والهواتف المحمولة بالقليوبية.


وكانت تعددت البلاغات أمام مدير أمن القليوبية من العديد من المواطنين بتعرضهم لسرقة مساكنهم أو خطف هواتفهم المحمولة، أثناء سيرهم في الطريق العام من قبل مجهولين.


تم تشكيل فريق بحث قادة مدير مباحث مديرية أمن القليوبية وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب وقائع السرقات 3 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية قاموا بتكوين تشكيل عصابى تخصص في ارتكاب وقائع سرقات المساكن والمخازن بأسلوب التسلق وكسر الأبواب وخطف الهواتف المحمولة من المواطنين بالطريق العام، وقيامهم بالتصرف في متحصلات الوقائع لدى عملائهم «سيئ النية»، 6 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية  بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.


بتقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث مركز شرطة القناطر من استهداف المتهمين وتم ضبطهم وبحوزتهم بندقية خرطوش، وعدد من الطلقات، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 6 وقائع، كما أقر أحدهم بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامي، وأرشدوا عن المسروقات المستولى عليها لدى عملائهم، وتم ضبطهم وتولت النيابة التحقيق.

عقوبة السرقة

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

وتطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

ونصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدًا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، حرصًا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلًا أو شريكًا.