حبس المتهمين بسرقة سائق والتعدى عليه بسلاح أبيض فى التجمع
أقرت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، حبس ٣ أشخاص قاموا بالتعدي على سائق والشروع في قتله باستخدام سلاح أبيض "مطوه" أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
وكشفت التحقيقات الأولية، بأن المتهمين كونوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة السائقين بالإكراه تحت تهديد الأسلحة البيضاء، وأقروا بتعديهم على المجني عليه وسرقة هاتفه المحمول ومبلغ ٢٤٠٠ منه، والتعدي عليه بسلاح أبيض عندما حاول الإستغاثة.
وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغًا لقسم شرطة التجمع من سائق يتهم ٣ أشخاص بسرقته والشروع في قتله، وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بإرتكاب الواقعة، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.
وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعًا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونًا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن».
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونًا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها، وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».