بطلان إحالة مسئولة بالبيئة من تهمة تخزين آثار بشكل خاطئ
أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، الثلاثاء، قرار لجنة التأديب الصادر بمجازاة مستشار "ب" بجهاز شئون البيئة بعقوبة التنبيه، لما نُسب اليها من ادعاء التوجيه بتعليمات تخزين بعض الأعمال المعارة من المتحف المصري بصورة سيئة، ما أدى إلى تلفها، وجاء قرار المحكمة بالإلغاء للجزاء بسبب صدور القرار من سلطة غير مختصة.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.
واستندت المحكمة في حكم بطلان القرار الصادر بعقابها على المادة (197) من الدستور الصادر في 18/1/2014، وفقًا لما سبق ذكره – قد خولت النيابة الإدارية سلطة توقيع الجزاءات التأديبية عن المخالفات الإدارية والمالية التي تحال إليها أو تختص بالتحقيق فيها ، إلا أن النص الدستوري جعل إنفاذ تلك السلطة في توقيع الجزاءات التأديبية رهينًا بصدور قانون ينظم هذا الأمر، وأنه لم يصدر تشريع يحدد وينظم اختصاص النيابة الإدارية بتوقيع الجزاءات التأديبية، ومن ثم فإن القرار المطعون عليه الصادر من لجنة التأديب المذكورة التابعة لهيئة النيابة الإدارية، يكون قد تعدي حدود النص الدستوري وتجاوز قيوده، لأنه صدر دون الاستناد إلى التنظيم القانوني لسلطة النيابة الإدارية في توقيع الجزاء التأديبي، والذي جعله الدستور شرطًا لإنفاذ هذه السلطة، بما يجعل ذلك القرار مشوبًا بعدم المشروعية الدستورية، معيبًا بعيب عدم الاختصاص الجسيم.
الأمر الذي يفقده كيانه ويجرده من صفاته، ويزيل عنه مقوماته كتصرف قانوني، وينحدر به إلى درك الانعدام، ويكون قرار الجهة الإدارية الصادر تنفيذًا له منعدمًا هو الآخر، الأمر الذي لا مناص معه وبصرف النظر عما ارتكبته الطاعنة من مخالفات – إلا من الحكم ببطلان قرار لجنة تأديب النيابة الإدارية المطعون عليه، وإلغاء أية قرارات تنفيذية صدرت تنفيذًا له.